responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 404
[ 563 ] مسألة 24 : إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثم تذكّر أ نّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته [1] ووضوءه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه [2] ، وإلاّ أخذها (

([1]) ومسح بها واستأنف الصلاة .
[ 564 ] مسألة 25 : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس
[3] وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشياً .
[ 565 ] مسألة 26 : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوءه
[4] مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبيّن الخلاف
[5] .
[ 566 ] مسألة 27 : إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ ففي كفايتها إشكال
[6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لفقدانها الطهارة المعتبرة فيها .

[2] من دون فرق في ذلك بين أن يكون جفاف أعضائه مستنداً إلى التأخير واستناده إلى شيء آخر من حرارة البدن أو الهواء أو غيرهما من الاُمور ، وذلك لأن المسح يعتبر أن يكون ببلة الوضوء الباقية في اليد ومع عدمها وعدم ما يقوم مقامها من بلة سائر الأعضاء يقع باطلاً لا محالة .

[3] والدليل على هذا وما بعده ، أعني ما إذا مشى قبل تمام الغسلات وغسل الأعضاء الباقية في مكان آخر، وما إذا توضأ ماشياً إنما هو الاطلاق، لأن أدلّة الوضوء غير متقيدة بأن يكون مسحه وغسله في مكان واحد ، أو تكون الغسـلات فيه كذلك أو أن يقع الوضوء بجميع أجزائه في محل واحد ، إذن له أن يتوضأ ماشياً كما عرفت .

[4] لأن الوضوء أمر وحداني لا يقبل التبعيض كما مرّ .

[5] لعين ما مرّ وعرفت .

[6] والأمر كما اُفيد ، بل يمكن الحكم ببطلان الوضوء حينئذ من جهة أن ظاهر
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 5  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست