responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 397
وليس على المرأة استبراء [1] نعم الأولى أن تصبر قليلاً [2] وتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أي حال ، الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولاً .
[ 451 ] مسألة 1 : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي[3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] لاختصاص الروايات بالرجال ، وحيث إن الحكم بناقضية البلل على خلاف القاعدة فلا مناص من الاقتصار على مورد النصوص ، فالمرأة باقية على الأصل وهو يقتضي طهارة البلل الخارج منها بعد البول .

[2] حتى تطمئن بعدم كون البلل من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق ، لأنها من المائعات وبالصبر تنزل وتخرج ولا يبقى شيء منها في الطريق حتى يخرج بعد البول ، نعم هذا على سبيل الاحتياط والأولوية لا على وجه اللزوم والوجوب ، لأن البلل في المرأة محكوم بالطهارة وعدم الناقضية كما مر ، وكذلك الحال في التنحنح وعصر فرجها عرضاً . بل الأولوية في تلك الاُمور ليست محتاجة إلى النص ، لما مرّ من أن الاستبراء مختص بالرجال ، والاُمور المذكورة في حق المرأة من باب الاحتياط ولا كلام في أولويتها ، إذ بها تنزل الرطوبات المتخلفة في محلها ولا تبقى ليخرج بعد البول فيوجب الشك في نجاستها وناقضيتها ويحتاج في دفع احتمالهما إلى التشبث بالأصل .

[3] فيستبرئ بمسح ما بين المقعدة والانثيين إذا قطع من أصله ، أو به ومسح المقدار الباقي من ذكره إذا قطع مقدار منه ، وذلك لأن الأمر به في الأخبار المتقدِّمة ليس على وجه التعبد ، بل المرتكز أن الأمر به من جهة النقاء وإخراج الرطوبة المتخلفة في الطريق ، وهذا لا يفرق فيه بين سليم الذكر ومقطوعه لحصول النقاء بمسح الذكر وما بين المقعدة والانثيين ، هذا .
ثم إن هذا الوجه الاستحساني الذي ذكرناه وإن كان صحيحاً في نفسه ، إلاّ أ نّا في غنى عنه للنص ، وهو رواية حفص المتقدِّمة [1] لأن قوله (عليه السلام) "ينتره ثلاثاً"
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 392 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست