[ 452 ] مسألة 2 : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدل باطلاقه على اعتبار جذب البول ثلاثاً بالاضافة إلى سليم الذكر ومقطوعه .
[1] تقدم الوجه في ذلك آنفاً فلا نطيل باعادته ، وقد تعجب صاحب الحدائق (قدس سره) من حكمهم بنجاسة البلل المشتبه ـ على مسلكهم ـ وقال في الكلام على الماء الطاهر المشتبه بالنجس : إن العجب منهم (نوّر الله مراقدهم) فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم بطهارة ما تعدّى إليه هذا الماء ، مع اتفاقهم ظاهراً في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله ، إلى أن قال : والمسألتان من باب واحد كما لا يخفى [1] .
وإلى ما ذكره (قدس سره) من المناقشة أشرنا سابقاً بقولنا : ومن هنا قد يتوقف في الحكم بنجاسة البلل المشتبه لعدم دلالة دليل على نجاسته [2] وقد تعرّض شيخنا الأنصاري (قدس سره) لكلام صاحب الحدائق في الاُصول ، وذكر أن نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء إنما استفيدت من أمر الشارع بالطهارة عقبه ، من جهة استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل ـ لما مرّ من أن الظاهر تخلف شيء من الرطوبات البولية في الطريق ، وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بحركة ونحوها ـ فحكم بكون الخارج بولاً ، لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه ، وقال : إن بذلك يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه ـ أي في ملاقي بعض أطراف الشبهة ـ وحكمهم بها في البلل ، مع كون كل منهما مشتبهاً ... انتهى .
ونزيد عليه أن ظاهر قوله (عليه السلام) "ويستنجي" في موثقة سماعة المتقدِّمة [3]
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الحدائق 1 : 514 .