responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 396
المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى [1] بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء [2] ومع الاستبراء لا يضر احتماله [3]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا دلالة في شيء منها على وجوب الاستبراء ولو شرطاً ، لكونها واردة للارشاد ولصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "إذا انقطعت درة البول فصب الماء"

[1] لدلالتها على طهارة المحل بصبّ الماء عليه بعد الانقطاع من غير أن يشترط الاستبراء في طهارته ، فالاستبراء لا دليل على وجوبه ، بل الحكم باستحبابه أيضاً مشكل ، لما عرفت من أن الأخبار الآمرة به وردت للإرشاد ولا دلالة في شيء منها على وجوب الاستبراء ولا على استحبابه .
[1] لما أشرنا إليه من أن الأخبار المتقدِّمة إنما وردت للارشاد إلى ما يتخلّص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه بعد البول والوضوء ، لأن الظاهر تخلف شيء من الرطوبات البولية في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بالحركة ونحوها والشارع قدم هذا الظاهر على الأصل ، فالفائدة المترتبة على الاستبراء ليست إلاّ سدّ هذا الاحتمال ، إذ معه لا يحتمل أن تكون الرطوبة المشتبهة من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق ، ولا يندفع به احتمال كونها بولاً قد نزل من موضعه ، لوضوح أن هذا الاحتمال كما أنه موجود قبله كذلك موجود بعده . نعم ، هذا الاحتمال يندفع بالأصل وليس أمراً يقتضيه ظاهر الحال ليتقدم على الأصل ، فعلى ذلك لو قطع المكلف ولو بطول المدة أن البلل الخارج ليس من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق لم يحتج إلى الاستبراء بوجه ، وترتبت عليه فائدته ، وإن كان يحتمل أن تكون بولاً نزل من موضعه إلاّ أنه مندفع بالأصل كما مرّ .

[2] لعدم العبرة به ، ومقتضى إطلاق الأخبار الواردة في الاستبراء أن وجود الظن كعدمه .

[3] كما أشرنا إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 349 / أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست