responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 333
المعالجة ـ فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلاّ فلا بأس [1] .
[ 434 ] مسألة 14 : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها [2] بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما . والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه كما تقدّم في الشك في العورة .


[1] إن قلنا بجواز النظر إلى العورة أو الأجنبية في الماء أو المرآة أو غيرهما من الأجسام الشفافة ، فلا شبهة في تعيّن ذلك في المقـام لدوران الأمر بين المحرم والمباح ولا كلام في تعيّن الثاني حينئذ . وأما إذا قلنا بحرمته ـ كما قويناه في المسألة الثامنة ـ ولو للعلم الخارجي بعدم الفرق بين النظر إلى العورة أو الأجنبية نفسهما ، وبين النظر إلى صورتيهما لتساويهما في الملاك والمفسدة ، فأيضاً يتعيّن النظر في المرآة أو الماء ونحوهما ، وذلك للقطع بآكدية الحرمة وأقوائيتها في النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية ، ولا أقل من احتمال الأهمية والأقوائية منه ، وهذا بخلاف النظر إلى الصورة إذ لا يحتمل أن تكون الحرمة فيه آكد من النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية ، فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين ما يحتمل أهميته وما لا تحتمل أهميته ، ولا إشكال في أن محتمل الأهمية هو المتعيّن حينئذ ، هذا .
مضافاً إلى روايتي موسى بن محمد والمفيد في الارشاد الواردتين في كيفية اختبار الخنثى ، وأنها تبول من فرج الذّكر أو الاُنثى[1] حيث دلتا على تعيّن الكشف في المرآة وأن العدول ـ أو العدلين ـ يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحاً
[2] لا أنهم ينظرون إلى نفس العورة . والروايتان وإن كانتا واضحة الدلالة على المراد إلاّ أنهما ضعيفتان بحسب السند ومن ثمة نجعلهما مؤيدتين للمدعى .

[2] حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلِّي من المسائل المتسالَم عليها عند
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الارشاد 1 : 214 .

[2] الوسائل 26 : 290 / أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه ب 3 ، ح 1 ، 2 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست