responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 206
كُنتُمْ فِي رَيْب مِمّا نَزَّلْنا عَلَى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَة مِن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَداءَكُم مِن دُونِ اللهِ إِن
كُنتُمْ صادِقِينَ * فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّـقُوا النَّارَ ا لَّتِي وَقُودُها النَّاسُ وَالحِجـارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ )[1] وقوله : (فَأْتُوا بِكِتابِكُمْ إِن كُنتُمْ صادِقِينَ ) [2] وقال في مقام البرهان على المعاد : (قُلْ يُحْـيِيها ا لَّذِي أَنشَأَها أَوَّلَ مَرَّة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْق عَلِيمٌ ) [3] إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على تلك الاُمور ، وكيف كان فهذه الاُمور يعتبر في تحقّقها الاعتقاد والعرفان ولا يكفي فيها مجرد الاظهار باللسان .
وأما الايمان في لسان الأئمة (عليهم السلام) ورواياتهم فهو أخص من الايمان بمصطلح الكتاب وهو ظاهر .
وأما الاسلام فيكفي في تحقّقه مجرّد الاعتراف وإظهار الشهادتين باللسان وإن لم يعتقدهما قلباً ، بأن أظهر خلاف ما أضمره وهو المعبّر عنه بالنفاق ، ويدل على ذلك الأخبار الواردة في أن الاسلام هو إظهار الشهادتين [4] وأن به حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح [5] كما ورد ذلك في جملة من الأخبار النبوية أيضاً راجع [6] وقوله عزّ من قائل : (قالَتِ الأَعْرابُ آمَنّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الإِيْمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) [7] هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] البقرة 2 : 23 و24 .

[2] الصافات 37 : 157 .

[3] يس 36 : 79 .

[4] راجع الوسائل 1 : 17 / أبواب مقدمة العبادات ب 1 ح 9 ، 12 ، 13 وغيرها من أخبار الباب .

[5] كما في رواية حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث "والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح ..." المروية في ج 2 من اُصول الكافي 26 / 5 والوسائل 1 : 19 / أبواب مقدمة العبادات ب 1 ح 14 .

[6] كما في صحيح مسلم ج 1 ص 37 / 1 والبخاري ج 1 ص 8 ، 9 وكنز العمال ج 1 ص 23 .

[7] الحجرات 49 : 14 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست