responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 207
لا مع العلم بالمخالفة ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مضافاً إلى السيرة القطعية الجارية في زمان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على قبول إسلام الكفرة بمجرد إظهارهم للشهادتين مع القطع بعدم كونهم معتقدين بالاسلام حقيقة ، لأن من البعيد جداً ـ لو لم يكن مستحيلاً عادة ـ أن يحصل اليقين القلبي للكفرة بمجرّد مشاهدتهم غلبة الاسلام وتقدمه إلاّ في مثل عقيل على ما حكي .
فتلخص أن الاسلام لا يعتبر فيه سوى إظهار الشهادتين ، ولا بأس بتسميته بالايمان بالمعنى الأعم ، وتسمية الإيمان في لسان الكتاب بالايمان بالمعنى الأخص وتسمية الايمان في لسان الأخبار بالإيمان أخص الخاص . هذا كله إذا لم يعلم مخالفة ما أظهره لما أضمره ، وأما إذا علمنا ذلك وأن ما يظهره خلاف ما يعتقده فيأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية .
[1] بأن علمنا بقاءه على كفره ، وإنما يظهر الشهادتين لجلب نفع أو دفع ضرر دنيوي فهل يحكم باسلامه ؟ ظاهر المتن عدم كفاية الاظهار حينئذ ، ولكنّا في التعليقة لم نستبعد الكفاية حتى مع العلم بالمخالفة ، فيما إذا كان مظهر الشهادتين جارياً على طبق الاسلام ولم يظهر اعتقاده الخلاف . وتوضيح ذلك : أن إظهار الشهادتين قد يقترن باظهار الشك والتردد أو باظهار العلم بخلافهما ، وعدم كفاية الاظهار حينئذ مما لا إشكال فيه ، لأنه ليس إظهاراً للشهادتين وإنما هو إظهار للتردد فيهما أو العلم بخلافهما ، وقد لا يقترن بشيء منهما وهذا هو الذي لم نستبعد كفايته في الحكم باسلام مظهر الشهادتين .
ويدل على ذلك إطلاقات الأخبار الدالّة على أن إظهار الشهادتين هو الذي تحقن به الدماء وعليه تجري المواريث ويجوز النكاح
[2] والسيرة القطعية الجارية على الحكم باسلام المظهر لهما ولو مع العلم بالخلاف ، لمعاملة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا تبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الاسلام .

[2] كما تقدّم في ص 206 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست