responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 205
[ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم باسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فكأنها لم تصدر من المكلف أصلاً وبه ترتفع آثارها مطلقاً ، إلاّ فيما دلّ الدليل على بقائه كوجوب قتل المرتد وغيره من الأحكام الثلاثة المتقدِّمة تخصيصاً في أدلة التوبة بما دلّ على أن توبته كعدمها بالاضافة إلى تلك الأحكام .
وأما غيرها من الآثار المترتبة على الكفر المقارن كالنجاسة وعدم تزويج المرأة المسلمة والخلود في النار ونحوها فقد عرفت أنها ترتفع بارتفاع الكفر والإرتداد من غير حاجة إلى التشبث بشيء ، وعلى هذا لا مانع من الرجوع إلى زوجته قبل خروج عدّتها وبعده ، لأنه بعد توبته مسلم وله أن يتزوّج بالمسلمة ، وبما أنها زوجته لم يعتبر انقضاء عدتها في تزويجها ، لأن المرأة إنما تعتد لغير زوجها . نعم لا بدّ في رجوعه من العقد الجديد لحصول البينونة بينهما بالارتداد .


[1] أسلفنا تحقيق الكلام في هذه المسألة سابقاً [1] ولا بأس بتوضيحه أيضاً في المقام . فنقول :
الايمان في لسان الكتاب المجيد هو الاعتقاد القلبي والعرفان ، والايقان بالتوحيد والنبوّة والمعاد ، ولا يكفي في تحقّقه مجرّد الاظهار باللِّسان ، لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنما بعث لأن يعرف الناس وحدانيته سبحانه ونبوة نفسه والاعتقاد بيوم الجزاء ، والايمان أمر قلبي لا بدّ من عقد القلب عليه ، وقد تصدّى سبحانه في غير وضع من كتابه لاقامة البرهان على تلك الاُمور ، فبرهن على وحدانيته بقوله : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاّ اللهُ لَفَسَدَتا )
[2] وقوله : (إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِله بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْض )
[3] كما برهن على نبوة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بقوله : (وَإِن
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في بحث النجاسات الثامن : الكافر قبل المسألة [ 198 ] .

[2] الأنبياء 21 : 22 .

[3] المؤمنون 23 : 91 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست