responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 83
الخلاف في ذلك إلاّ من جمـاعة من المتقـدِّمين كالصدوق[1] ووالده في الرسالة[2] والجعفي[3] والعماني[4] وجملة من المتأخِّرين كالأردبيلي[5] وغيره حيث ذهبوا إلى طهارتها ، واختلافهم في ذلك إنما نشأ من اختلاف الروايات التي هي العمدة في المقام وذلك للقطع بعدم تحقّق الاجماع على نجاسة الخمر بعد ذهاب مثل الصدوق والأردبيلي وغيرهما من الأكابر إلى طهارتها ، كما أن الكتاب العزيز لا دلالة له على نجاستها حيث إن الرجس في قوله عزّ من قائل : (إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوه )[6] ليس بمعنى النجس بوجه ، لوضـوح أنه لا معنى لنجاسة بقية الاُمور المذكورة في الآية المباركة ، فانّ منها الميسر وهو من الأفعال ولا يتّصف الفعل بالنجاسـة أبداً ، بل الرجس معـناه القبيح المعبّر عنه في الفارسية بـ "پليد و زشت" .
وعليه فالمهم هو الأخبار ، ولقد ورد نجاسة الخمر في عدّة كثيرة من الروايات ، ففي جملة منها ورد الأمر بغسل الثوب إذا أصابته خمر أو نبيذ [7] وفي بعضها أمر باراقة ما قطرت فيه قطرة من خمر [8] وفي ثالث : لا والله ولا تقطر قطرة منه (أي من المسكر) في حب إلاّ اُهريق ذلك الحب [9] وفي رابع غير ذلك مما ورد في الأخبار الكثيرة البالغة حدّ الاسـتفاضة ، بل يمكن دعوى القطع بصـدور بعـضها عن الأئمة (عليهم السلام) فلا مجال للمناقشة فيها بحسب السند ، كما أن دلالتها وظهورها في نجاسة الخمر مما
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الفقيه 1 : 43 .

[2] نقله في المستمسك 1 : 399 .

[3] نقله عنه في الذكرى : 13 السطر 27 .

[4] نقله عنه في المعتبر 1 : 422 .

[5] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 310 .

[6] المائدة 5 : 90 .

[7] الوسائل 3 : 468 / أبواب النجاسات ب 38 وفيها عدة روايات تدل على المطلب .

[8] كما في رواية زكريا بن آدم المروية في الوسائل 3 : 470 / أبواب النجاسات ب 38 ح 8 .

[9] كما في رواية عمر بن حنظلة المروية في الوسائل 25 : 341 / أبواب الأشربة المحرمة ب 18 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست