responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 79
الطهارة والاسلام من غير أن يرد عنهم ردع .
الثاني : ما ورد في جملة من الروايات من أن المخالف ناصب[1] وفي بعضها : "أن الناصب ليس من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد أحداً يقول : أنا اُبغض محمّداً وآل محمّد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا"[2] .
والجواب عن ذلك أن غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار أن كل مخالف للأئمة (عليهم السلام) ناصبي إلاّ أن ذلك لا يكفي في الحكم بنجاسة أهل الخلاف ، حيث لا دليل على نجاسة كل ناصب ، فان النصب إنما يوجب النجاسة فيما إذا كان لهم (عليهم السلام) وأما النصب لشيعتهم فان كان منشؤه حبّ الشيعة لأمير المؤمنين وأولاده (عليهم السلام) ولذلك نصب لهم وأبغضهم فهو عين النصب للأئمة (عليهم السلام) لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من يحبهم ، وأما إذا كان منشؤه عدم متابعتهم لمن يرونه خليفة للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من غير أن يستند إلى حبهم لأهل البيت (عليهم السلام) بل هو بنفسه يظهر الحب لعلي وأولاده (عليهم السلام) فهذا نصب للشيعة دون الأئمة (عليهم السلام) إلاّ أن النصب للشيعة لا يستتبع النجاسة بوجه ، لما تقدّم من الأخبار والسيرة القطعية القائمة على طهارة المخالفـين ، فالنصب المقتضي للنجاسة إنما هو خصوص النصب للأئمة (عليهم السلام) .
الثالث : أن أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث بيّنها لهم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأمرهم بقبولها ومتابعتها وهم منكرون لولايته (عليه السلام) وقد مرّ أن إنكار الضروري يستلزم الكفر والنجاسة .
وهذا الوجه وجيه بالاضافة إلى من علم بذلك وأنكره ، ولا يتم بالاضافة إلى جميع أهل الخلاف ، لأن الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] كمكاتبة محمد بن علي بن عيسى وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 9 : 490 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 14 .

[2] الوسائل 9 : 486 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست