[ 199 ]مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغُلاة ([1]) [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزّنا قد قورن في بعض الروايات بالجنب والزّاني [2] مع أنهما ممن لا إشكال في طهارته كما هو ظاهر .
ومنها : موثقة زرارة قال : "سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : لا خير في ولد الزّنا ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ولا في شيء منه يعني ولد الزّنا" [3] .
ومنها : حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إليَّ من ولد الزّنا ..." [4] وعدم دلالتهما على نجاسة ولد الزّنا أظهر من أن يخفى ، فان كون لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية خيراً من ولد الزّنا لا يقتضي نجاسته وإنما هو من جهة خباثته وتأثيرها في لبنها كما أن نفي الخير عنه لا يلازم النجاسة .
فالصحيح أن ولد الزّنا مسلم ومحكوم بطهارته لقاعدة الطهارة كما ذهب إليه المشهور ، من غير فرق في ذلك بين أن يكون الولد من مسلمين وبين أن يكون من مسلم وغير مسلم . [1] الغُلاة على طوائف : فمنهم من يعتقد الربوبيّة لأمير المؤمنين أو أحد الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) فيعتقد بأ نّه الرب الجليل وأنه الإله المجسّم الذي نزل إلى الأرض ، وهذه النسـبة لو صحّت وثبت اعتقـادهم بذلك فلا إشكال في نجاسـتهم وكفرهم لأ نّه إنكار لاُلوهيته سبحانه ، لبداهة أنه لا فرق في إنكارها بين دعوى
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] بل خصـوص من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين (عليه السلام) أو لأحد من بقية الأئمة الأطهار (عليهم السلام) .
[2] كما في روايتي حمزة بن أحمد ومحمد بن علي بن جعفر المرويتين في الوسائل 1 : 219 / أبواب الماء المضاف ب 11 ح 1 ، 2 .
[3] ثواب الأعمال 313 ح 9 وعنه في البحار 5 : 285 ح 6 .