responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 430
السلام) في الميتة قال : "لا تصل في شيء منه ولا في شسع" [1] والذي يروي عنه ابن أبي عمير وإن كان غير مذكور في السند إلاّ أنه ينقلها عن غير واحد ، ومثله خارج عن المراسيل حيث إن ظاهره أن الرواية كانت مشهورة وثابتة عنده من غير خلاف ومن هنا ينقلها نقل المسلّمات . وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال : "سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال : نعم ، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة" [2] حيث تدل على أنه لو سأل عنه وظهر أنه من الميتة لم يجز له الصلاة فيه ، إذ لو جازت الصلاة فيه حتى مع ظهور كونه من الميتة لم يكن لردعه (عليه السلام) عن المسألة وجه صحيح .
والتعارض بين هاتين الروايتين مع الروايتين السابقتين وإن كان ظاهراً في بادئ النظر إلاّ أنه لا تعارض بينهما حقيقة ، وذلك أما بالاضافة إلى خبر الحلبي فلأنه ضعيف السند بأحمد بن هلال لأنه مرمي بالغلو تارة وبالنصب اُخرى ولا يمكن الاعتماد على رواياته كما أسلفناه في بعض المباحث المتقدمة . على أ نّا لو أغمضنا عن سنده فدلالته على جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة من الميتة بالاطلاق ولا تعارض بينه وبين الروايتين ، بل مقتضى قانون الاطلاق والتقييد أن يقيد الخبر بصحيحة ابن أبي عمير الناهية عن الصلاة في الميتة ولا في شسع وغيرها مما هو بمضمونها وبهذا تختص الرواية بما لا تتم فيه الصلاة من غير الميتة .
وأما بالاضافة إلى موثقة إسماعيل بن الفضل فلا كلام فيها بحسب السند . وأما بحسب الدلالة فقد يقال : إنها كالرواية السابقة إنما دلت على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من الميتة بترك استفصالها وإطلاقها ، ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد أن نرفع اليد عن إطلاقها بصحيحتي ابن أبي عمير والبزنطي المتقدِّمتين .
ويبعّده أوّلاً : أنّ السائل قد خص سؤاله بلباس الجلود والخفاف والنعال فلو كان
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 4 : 343 / أبواب لباس المصلي ب 1 ح 2 ، ب 14 ح 6 .

[2] الوسائل 3 : 492 / أبواب النجاسات ب 50 ح 6 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست