responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 426
[ 301 ] مسألة 5 : الدم الأقل إذا اُزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] وهذا لا لاستصحاب العفو عنه ليرد أنه من الاستصحاب التعليقي . أو يقال إن المورد من موارد الرجوع إلى العام أعني مانعية النجس في الصلاة لا الاستصحاب ـ مع أن المناقشة في الاستصحاب بأنه من الاستصحاب التعليقي ساقطة ، لأ نّا لا نريد به أن الثوب كان بحيث لو صلّى فيه أحد قبل زوال العين عنه لوقعت صلاته صحيحة وأنه الآن كما كان ، وإنما المراد به استصحاب عدم مانعية النجاسة الكائنة في الثوب أو عدم مانعية الثوب حال كون العين موجودة عليه ، فان الصلاة لم تكن مقيّدة بعدم وقوعها في ذلك الثوب قبل زوال العين عنه والأصل أنه الآن كما كان ، ولا تعليق في المانعية أو عدمها ـ بل الحكم بالعفو لوجهين آخرين :
أحدهما : الأولوية القطعية لدى العرف فانه لا يكاد يشك في أن الدم مع بقاء عينه إذا لم يكن مانعاً عن الصلاة فلا يكون مانعاً عنها بعد زوال عينه بطريق أولى . والسر في ذلك أنّ أدلّة العفو عما دون الدرهم من الدم مما لا دلالة لها ـ حسب المتفاهم العرفي ـ على شرطية وجود الدم في الحكم بصحة الصلاة ، فانها وردت تخصيصاً في أدلة المانعية فتدل على عدم مانعية الدم الأقل لا على شرطية وجوده ، فاذن الأولوية القطعية ثابتة .
وثانيهما : إطلاقات أدلة العفو ، لأنها تقتضي صحة الصلاة في الدم الأقل مطلقاً سواء أ كانت العين باقية أم كانت زائلة ، وذلك فان روايات العفو على قسمين : فمنها ما فرض أن الثوب مشتمل على وجود الدم حال الصلاة وهذا القسم خارج عن مورد الاستدلال في المقام ، ومنها ما فرض اشتمال الثوب على الدم بمدّة قبل الصلاة حتى أنه نسيه فصلّى فيه كما في صحيحة ابن أبي يعفور[1] "عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم فينسى أن يغسله فيصلي ..." وهذا القسم هو الذي نستدل به في المسألة ، حيث إن الصحيحة فرضت وجـود النقط في الثوب قبل الصلاة ، ولم يستفصل الإمـام (عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المتقدِّمة في ص 405 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست