responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 421
[ 298 ] مسألة 2 : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه [1] وإن لم يبلغ الدرهم [2] فان لم يتنجّس بها شيء من المحل ـ بأن لم تتعد عن محل الدم ـ فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجمـوع بقدر الدرهم ففيـه إشكال والأحـوط عدم العفو (

([1])
[3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لأنّ أدلّة العفو إنما دلت على جواز الصلاة مع النجاسة الدموية الأقل من مقدار الدرهم ، وأما ما كانت بقدره فما زاد فهو خارج عن أدلّة العفو ومقتضى عموم مانعية النجس وجوب إزالته للصلاة .

[2] للمسألة صورتان : إحداهما : ما إذا وصلت الرطوبة إلى المحل المتنجس من الثوب بالدم وكانت باقية معه حال الصلاة . وثانيتهما : ما إذا وصلت الرطوبة إليه إلاّ أنها ارتفعت حال الصلاة باشراق الشمس ونحوه . ولا مانع من الحكم بصحة الصلاة في كلتا الصورتين ، وذلك أما من ناحية الدم فلأنه أقل من مقدار الدرهم ولم تزد نجاسته عما كانت عليه : إذ المفروض أن الرطوبة إنما وقعت على نفس الموضع المشتمل على الدم ولم يتفش إلى غيره ، نظير ما إذا وقع دم آخر على ذلك المورد المشتمل على الدم ولم يتجاوز عنه إلى غيره حيث لا يتنجس الموضع بذلك زائداً على نجاسته السابقة . وأما من قبل الرطوبة المتنجسة فلجواز حمل النجس في الصلاة كما يأتي في محلِّه
[2] إن شاء الله ، هذا فيما إذا كانت الرطوبة باقية حال الصلاة كما في الصورة الاُولى على الفرض . وأما إذا ارتفعت باليبوسة كما في الصورة الثانية فالأمر أوضح حيث لا تبقى حينئذ سوى نجاسة الدم لارتفاع الرطوبة المتنجسة بيبوستها .

[3] ما ذكرناه في الحاشية السابقة إنما هو إذا لم تتعد الرطوبة عن المحل المتنجس بالدم ، وأما إذا تجاوزت ولم يكن المجموع بقدر الدرهم فالصحيح وجوب إزالتها وعدم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل الأظهر ذلك .

[2] في ص 436 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست