responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 379
أو أشدّ [1] لا يبعد ترجيحه (

([1]) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيكون النهي انحلالياً ولا يسقط النهي والمانعية بايجاد فرد من أفرادها بالعصيان أو الاضطرار ، وقد مرّ أن الثاني هو الذي يقتضيه المتفاهم العرفي من النهي والقسم الأول يحتاج إلى دلالة الدليل عليه .
فاذا اضطر المكلف إلى لبس الثوب المتنجس في صلاته فليس له لبس ثوب متنجس آخر بدعوى أن مانعية النجس سقطت بالاضطرار ، وذلك لأن المانعية قائمة بكل فرد من أفراد النجس ولا تسقط عن بقية الأفراد بسقوطها عن فرد للاضطرار إليه ، فلو أتى بفرد آخر زائداً على ما اضطر إليه بطلت صلاته ، وكذلك الحال فيما إذا كان كل من ثوبه وبدنه متنجساً فانه مع تمكنه من تطهير أحدهما لا يجوز له الصلاة فيهما بل تجب إزالة النجاسة عما يمكنه تطهيره . وكذا إذا كانت نجاسة أحدهما أكثر من نجاسة الآخر يتعين عليه إزالة الأكثر ، لأن الاضطرار إنما هو إلى الصلاة في المتنجس الجامع بين ثوبه وبدنه ولا اضطرار له إلى الصلاة في خصوص ما كانت نجاسته أكثر فان له أن يكتفي بما كانت نجاسته أقل ، فلو اختار الصلاة فيما نجاسته أكثر بطلت لعدم ارتفاع المانعية عن النجاسة الكثيرة بالاضطرار إلى ما هو الجامع بين القليلة والكثيرة . نعم إذا تمكّن من إزالة النجاسة بمقدار معيّن عن أحدهما كالدرهمين ، يتخيّر بين إزالة النجاسة بمقدارهما عن ثوبه أو بدنه أو بالاختلاف بأن يزيل مقدار درهم من بدنه ومقدار درهم من ثوبه ولعلّه ظاهر .
[1] كما إذا تنجس أحدهما بالدم والآخر بشيء من المتنجسات ، أو تنجس أحدهما بالبول والآخر بالدم ، والبول أشد نجاسة من الدم ، وهل يتعين عليه إزالة الأشد والصلاة في غيره أو يتخير بينهما ؟
الثاني هو الصحيح لأنه لا أثر لأشدية النجاسة في المنع عن الصلاة ، لأن المانعية مترتبة على طبيعي النجس ، فخفيفه كشديده وهما في المانعية على حد سواء وإن كان
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست