responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 358
وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه [1] الأقوى الأوّل ، والأحوط تكرار الصلاة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غير مفيدين للاجزاء على تقدير ارتفاع الاضطرار قبل خروج وقت الصلاة ، ولأجل هذا كانت الاعادة فيه على طبق القاعدة .
وهناك مسألة اُخرى نلتزم فيها باستحباب الاعادة وعدم وجوبها ولعله المعروف بينهم ، وهي ما إذا تيمم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت فريضة اُخرى وأتى بها بتيمّمه السابق ، وبعد ذلك وجد الماء في أثناء وقت الفريضة الاُخرى ، إلاّ أنها غير المسألة المبحوث عنها في المقام ، إذ المفروض في تلك المسألة أن المكلف على الطهارة حقيقة لفقدانه الماء في تمام وقت الفريضة المتقدمة ، وطهارته وإن كانت ترابية إلاّ أنها باقية بحالها حين إتيان الفريضة الأخيرة ، لوضوح أن دخول وقت الفريضـة لا يكون ناقضاً للطهارة بوجه ، ومع إتيانه الفريضـة متطهِّراً حقيقة لا وجه لوجوب الاعادة عليه . نعم ، لا مانع من استحبابها كما يأتي في محلِّه

[1] وأين هذا من مفروض الرواية ، فان المصلي في موردها لم يكن فاقداً للماء في مجموع وقت الصلاة فلم تنعقد له طهارة من الابتداء ، ومعه لا وجه لحمل الأمر بالاعادة في الرواية على الاستحباب .
[1] بل أقوال أشهرها وجوب الصلاة عارياً ، ودونه القول بالتخيير بينها وبين الصلاة في الثوب المتنجس، ودونهما القول بوجوب الصلاة في الثوب المتنجس خاصّة . ومنشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردة في المسألة فقد ورد في جملة من الأخبار الصحاح الأمر بالصلاة في الثوب المتنجس ، وهي وإن لم تبلغ من الكثرة مرتبة التواتر إلاّ أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام) غير بعيدة :
منها : صحيحة الحلبي قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر) قال : يصلي فيه فاذا وجد الماء غسله"
[2] ومنها :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لاحظ المسألة [ 1142 ] .

[2] الوسائل 3 : 484 / أبواب النجاسات ب 45 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست