ولا يجب عليه الاعادة أو القضاء [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتنجس عند الاضطرار ، وليس الوجه فيه عدم شمول أدلة مانعية النجس في الصلاة لصورة الاضطرار ، حيث إنها مطلقة تشمل صورة الاضطرار وغيرها في أنفسها .
[1] أما القضاء فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه في مفروض المسألة ، لأن موضوعه فوات الواجب في وقته ولم يتحقق الفوت في المسألة ، لأنه مأمور بالصلاة في الثوب المتنجس وقد أتى بها في وقتها مشتملة على أجزائها وشرائطها ، حيث إن المانعية قد سقطت في حال الاضطرار ، إذ الأمر بالصلاة في الثوب المتنجس ومانعية النجاسة عن الصلاة حتى في حال الاضطرار أمران لا يجتمعان ، وعليه فلم يفت عنه الواجب في ظرفه حتى يجب قضاؤه .
وأمّا الاعادة في الوقت فالمعروف بينهم عدم وجوبها ، وعن الشيخ (قدس سره) في بعض كتبه وجوب الاعادة[1] ، ونقل عن ابن الجنيد أن من ليس معه إلاّ ثوب واحد نجس يصلي فيه ويعيد في الوقت إذا وجد غيره ، ولو أعاد إذا خرج الوقت كان أحب إليَّ [2] ، وعن المدارك [3] والرياض نسبة القول بوجوب الاعادة إلى جماعة [4] .
وقد استدل لهم بموثقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "أنه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلِّي فاذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة" [5] وهي على طبق القاعدة لما قدمناه عند التكلّم على الإجزاء من أن الاتيان بالمأمور به الاضطراري إنما يجزئ إذا كان الاضطرار مستوعباً للوقت بتمامه ، وأما إذا كان الاضطرار في بعض الوقت
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] النهاية : 55 ، المبسوط 1 : 91 .