responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 356
ولا يجب عليه الاعادة أو القضاء [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتنجس عند الاضطرار ، وليس الوجه فيه عدم شمول أدلة مانعية النجس في الصلاة لصورة الاضطرار ، حيث إنها مطلقة تشمل صورة الاضطرار وغيرها في أنفسها .


[1] أما القضاء فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه في مفروض المسألة ، لأن موضوعه فوات الواجب في وقته ولم يتحقق الفوت في المسألة ، لأنه مأمور بالصلاة في الثوب المتنجس وقد أتى بها في وقتها مشتملة على أجزائها وشرائطها ، حيث إن المانعية قد سقطت في حال الاضطرار ، إذ الأمر بالصلاة في الثوب المتنجس ومانعية النجاسة عن الصلاة حتى في حال الاضطرار أمران لا يجتمعان ، وعليه فلم يفت عنه الواجب في ظرفه حتى يجب قضاؤه .
وأمّا الاعادة في الوقت فالمعروف بينهم عدم وجوبها ، وعن الشيخ (قدس سره) في بعض كتبه وجوب الاعادة[1] ، ونقل عن ابن الجنيد أن من ليس معه إلاّ ثوب واحد نجس يصلي فيه ويعيد في الوقت إذا وجد غيره ، ولو أعاد إذا خرج الوقت كان أحب إليَّ
[2] ، وعن المدارك
[3] والرياض نسبة القول بوجوب الاعادة إلى جماعة
[4] .
وقد استدل لهم بموثقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) "أنه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلِّي فاذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة"
[5] وهي على طبق القاعدة لما قدمناه عند التكلّم على الإجزاء من أن الاتيان بالمأمور به الاضطراري إنما يجزئ إذا كان الاضطرار مستوعباً للوقت بتمامه ، وأما إذا كان الاضطرار في بعض الوقت
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] النهاية : 55 ، المبسوط 1 : 91 .

[2] نقله في الحدائق 5 : 350 عن المختصر .

[3] المدارك 2 : 362 .

[4] رياض المسائل 2 : 408 .

[5] الوسائل 3 : 485 / أبواب النجاسات ب 45 ح 8 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست