وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الاعادة أو القضاء [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصلاة حينئذ ، وكيف كان المتبع هو الدليل .
والظاهر صحة الصلاة في هذه الصورة كما هو ظاهر الأصحاب ، وذلك لأنّ حسنة محمد بن مسلم وموثقة داود بن سرحان وغيرهما من الأخبار المتقدِّمة [1] تقتضي صحة الصلاة في النجس في جميع الصور الثلاث حيث دلت على أن من علم بنجاسة ثوبه في أثناء صلاته يتم ، ولم تفصّل بين ما إذا كانت النجاسة واقعة في أثنائها أو حادثة بعد شروعه في الصلاة وقبل الالتفات وبين ما إذا كانت سابقة عليها ، وإنما خرجنا عن إطلاقها في الصورة الثالثة ـ وهي ما إذا علم بوقوع الصلاة في النجاسة السابقة عليها ـ بالأخبار المصرحة ببطلانها ، وأما الصورة الاُولى والثانية أعني ما إذا كانت النجاسة حادثة في أثناء الصلاة وما إذا كانت طارئة بعد شروعه في الصلاة وقبل الانكشاف فهما باقيتان تحت إطلاقاتها .
هذا على أن التعـليل الوارد في صحيحة زرارة المتقـدِّمة [2] "ولعلّه شيء أوقـع عليك ..." يشمل الصورة الثانية أيضاً ، لأنّ معناه أن النجاسة المرئية لعلّها شيء أوقع عليك وأنت تصلي ، لا وأنت في زمان الانكشاف أعني الآنات المتخللة التي التفت فيها إلى النجس ولم تقيد الوقوع بما إذا كان في ذلك الزمان ، فان العبرة بعدم سبق النجاسة على الصلاة وقعت بعد الشروع فيها أم في زمان الالتفات . [1] إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة وتساهل إلى أن نسيها وصلّى والتفت إليها بعد الصلاة تجب عليه الاعادة في الوقت وخارجه على الأشهر بل المشهور . وعن الشيخ في استبصاره [3] والفاضل في بعض كتبه [4] وجوب الاعادة في الوقت دون خارجه ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين . وعن بعضهم القول بعدم وجوب
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في ص 334 .