responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 340
وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الاعادة أو القضاء [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصلاة حينئذ ، وكيف كان المتبع هو الدليل .
والظاهر صحة الصلاة في هذه الصورة كما هو ظاهر الأصحاب ، وذلك لأنّ حسنة محمد بن مسلم وموثقة داود بن سرحان وغيرهما من الأخبار المتقدِّمة

[1] تقتضي صحة الصلاة في النجس في جميع الصور الثلاث حيث دلت على أن من علم بنجاسة ثوبه في أثناء صلاته يتم ، ولم تفصّل بين ما إذا كانت النجاسة واقعة في أثنائها أو حادثة بعد شروعه في الصلاة وقبل الالتفات وبين ما إذا كانت سابقة عليها ، وإنما خرجنا عن إطلاقها في الصورة الثالثة ـ وهي ما إذا علم بوقوع الصلاة في النجاسة السابقة عليها ـ بالأخبار المصرحة ببطلانها ، وأما الصورة الاُولى والثانية أعني ما إذا كانت النجاسة حادثة في أثناء الصلاة وما إذا كانت طارئة بعد شروعه في الصلاة وقبل الانكشاف فهما باقيتان تحت إطلاقاتها .
هذا على أن التعـليل الوارد في صحيحة زرارة المتقـدِّمة
[2] "ولعلّه شيء أوقـع عليك ..." يشمل الصورة الثانية أيضاً ، لأنّ معناه أن النجاسة المرئية لعلّها شيء أوقع عليك وأنت تصلي ، لا وأنت في زمان الانكشاف أعني الآنات المتخللة التي التفت فيها إلى النجس ولم تقيد الوقوع بما إذا كان في ذلك الزمان ، فان العبرة بعدم سبق النجاسة على الصلاة وقعت بعد الشروع فيها أم في زمان الالتفات .
[1] إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة وتساهل إلى أن نسيها وصلّى والتفت إليها بعد الصلاة تجب عليه الاعادة في الوقت وخارجه على الأشهر بل المشهور . وعن الشيخ في استبصاره
[3] والفاضل في بعض كتبه
[4] وجوب الاعادة في الوقت دون خارجه ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين . وعن بعضهم القول بعدم وجوب
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 334 .

[2] في ص 332 .

[3] الاستبصار 1 : 184 ذيل الحديث 642 .

[4] تحرير الأحكام 1 : 25 السطر 27 .


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست