responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 299
ولو استلزم صرف المال وجب ([1]) ، ولا يضمنه من نجّسه

[1] إذا لم يكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتزام بجواز بقاء المصحف على نجاسته ، وإنّ أراد من ذلك أن الأمر بازالة النجاسة إنما يتوجه على من نجّسه أوّلاً ثم لو عصى ولم يزل وجبت إزالته على غيره فهو وإن كان أمراً ممكناً ومعقولاً بحسب مقام الثبوت ، إلاّ أنه عادم الدليل بحسب مقام الاثبات . فالصحيح عدم اختصاص الحكم بمنجّس الكتاب بل هو واجب كفائي يعمه وغيره .
[1] إذا كان مزيل النجاسة عن المصحف غير من نجّسه واستلزمت إزالتها صرف المال في سبيلها ، فهل يضمنه من نجّسه لأنه السبب في بذل المزيل أو أن ضمانه على المزيل ؟ الصحيح عدم ضمان المنجس للمال ، وذلك لأن التسبيب على قسمين :
فان المباشر قد يصدر منه العمل لا بالارادة والاختيار أو لو كانت له إرادة فهي مغلوبة في جنب إرادة السبب ، وهذا كما إذا أرسل دابته وأطلق عنانها حتى دخلت مزرعة شخص آخر فأتلفتها أو أتلفت شيئاً آخر ، أو أعطى سكيناً بيد صبي فأمره بذبح نائم فذبحه الصبي ، فان الفعل في أمثال ذلك وإن كان يصدر من فاعله بارادته إلاّ أنها مغلوبة في جنب إرادة السبب ، فان المباشر حينئذ يعدّ آلة للسبب ، فالسبب في هذه الصورة أقوى من المباشر ومن هنا يقتص من السبب دون مباشره ، فان الفعل يسند إليه على وجه الحقيقة لا إلى واسطته ، فحقيقة يقال : إنه قتل أو أتلف ، غاية الأمر أن الفعل صدر منه لا من دون واسطة بل معها ، فكما أنه ليس له أن يعتذر ـ عند قتله بالمباشرة ـ بأنه لم يقتله وإنما قتله السكين مثلاً ، فكذلك في هذه الصورة فان الدابة أو الصبي كالآلة لفعله . والضمان في الاتلاف بهذه الكيفية مما لا إشكال فيه .
وقد يصدر الفعل من المباشر بالارادة التامة وبالاختيار وإنما السبب يأمره بذلك العمل أو يشير إليه ، كصديق يشير إلى صديقه بقتل عدوّ له فيرتكبه الصديق المباشر بإرادته واختيـاره . ولا يسند الفعل في هذه الصورة إلى الآمر والسبب إلاّ بنسـبة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا إذا لم يكن ضررياً .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست