و دفع هذا الإشكال غير ممكن، إلّا بالالتزام بفساد المبنى؛ و القول بأنّ المبادلة لا تقتضي اتّحاد الخارج و الداخل، بل لو وقعت بين شيئين و لو مبهماً يصدق المفهوم، لكن لازم ذلك أنّه لو وقعت بين كلّيّين مبهماً، يمكن تصحيحها بإجازة كلّ شخص أجازها، فلو فرضنا أنّ أحداً باع منّاً من الحنطة كلّيّاً بدينار، صحّ البيع، و يقع لكلّ من أجاز ذلك. و هذا كما ترى ليس بيعاً عقلائيّاً.
بل التحقيق: أنّ المبادلة لا تتحقّق إلّا بالإخراج و الإدخال بالحمل الشائع، و هذا ينافي الإبهام، فلا بدّ إمّا من الحكم بالبطلان في المقام، أو في السابق و حيث بنينا على الصحة سابقاً موافقاً لنظر العقلاء، و ذكرنا أنّ قصد وقوع البيع لنفسه لا يخلّ بالواقع [2]، نحكم بالبطلان في المقام [3].
و بالجملة: إنّ الجمع بين إمكان تصحيح البيع الفضولي بإجازة المالك؛ بحيث يقع البيع له، و تصحيحهِ بشراء البائع الفضولي بعد البيع سواء قلنا باعتبار إجازته
[3] الظاهر الفرق بين المقامين؛ أي بيع الغاصب و الدلّال الذي لا يملك ما يبيعه فعلًا، ثمّ يشتريه للتسليم إلى المشتري الذي عقدت المسألة لبيان حكمه، فإنّ الغاصب يبيع المال ليأكل ثمنه، و لا يبالي بوقوع البيع لمالكه أو لنفسه، و معنى قصده المعاملة لنفسه ليس إلّا البيع لأكل ثمنه، بخلاف الدلّال المبحوث عن حكمه في المقام، فإنّه يقصد وقوع البيع لنفسه؛ بحيث يخرج المبيع عن كيسه، و يدخل الثمن في كيسه، و لذا يشتري المتاع للتسليم، فالمبادلة في الغاصب تحقّقت بين الخارج عن ملك المالك و الداخل فيه، و في الدلّال بين الخارج عن ملكه و الداخل فيه.
فيندفع هذا الإشكال؛ لإمكان الحكم بالصحّة في البابين و وقوع البيع للمالك في الأوّل، و للدلّال في الثاني، فليتدبّر. المقرّر حفظه اللَّه.