responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 603

و عدمه بحيث يقع البيع له، لا يمكن و إن بنى عليه الشيخ (رحمه اللَّه) في المقام و المبحث السابق و ما سيأتي إن شاء اللَّه من ترتّب العقود، فإنّه لو قلنا بوقوع البيع للمالك إنشاء بحيث وقعت المبادلة الإنشائيّة بين ما انتقل عن المالك و ما انتقل إليه لم يمكن تصحيحه إلّا بإجازة المالك، و لو قلنا بوقوعه للبائع فكذلك لا يمكن تصحيحه بإجازة المالك.

و في المقام لو قلنا بسبق المبادلة على الدعوى، و تطبيق المالك على نفسه، و إلغاء قيد لنفسه، فلا يمكن التصحيح إلّا بإجازة المالك.

و لو قلنا بسبق الدعوى على المبادلة فلا يمكن التصحيح بذلك، بل لا تقع إلّا للبائع؛ لعدم إلغاء القيد، كما تقدّم تفصيله.

كلّ ذلك لما مرّ: من أنّ حقيقة البيع و إن كانت المبادلة بين المالين، إلّا أنّ المبادلة و المعاوضة لا تتحقّق إلّا بالإدخال و الإخراج؛ بحيث يتّحد المدخَل و المخرَج، فالعقد الإنشائي الواقع لو كان متضمّناً لإخراج المبيع عن ملك المالك و إدخال الثمن في ملكه، فلا يمكن تصحيحه إلّا بإجازته، و لو كان متضمّناً لإخراج ذلك عن ملك البائع و إدخال الثمن فيه فلا يمكن تصحيحه إلّا بالاشتراء «مع الإجازة أو عدمها». هذا إذا كان المبيع شخصيّاً.

و أمّا إذا كان كليّاً فالأمر أوضح، فإنّ العقد لو كان عن المالك فالكلّي يتعيّن في ذمّته، و لو كان عن البائع فهو يتعيّن في ذمّته، و أمّا المعاملة الواقعة على مطلق الكلّي- بحيث لم يكن متعيّناً حتّى بالعقد فكلّ من قبله يقع له، فهذا ليس ببيع عقلائيّ كما لا يخفى.

فالصحيح: أنّه لو باع الفضولي لنفسه على النحو الّذي صحّحناه سابقاً بإجازة

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست