responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 601

المعاملة للمالك، و الإجازة قد تعلّقت بالمعاملة للفضولي؛ أي المالك حال الإجازة.

و دعوى: أنّ البيع واقع لكلّي المالك، و الإجازة متعلّقة به، فينطبق على المالك حال الإجازة، باطلة؛ لأنّ كلّي المالك غير مالك للمال حتّى يقع البيع له، بل المالك هو الشخص، فمع وقوع البيع للمالك الأوّل لا تتعلّق الإجازة به.

نعم، لو كان مبنى الجواب تقدُّم الدعوى على البيع؛ أي يدّعي أنّه المالك، و يبيع لنفسه، نظير مجاز السكّاكي، فيندفع هذا الإشكال و ما تقدّم: من أنّ هذه الدعوى لا تغيّر الواقع، و هو البيع لنفسه عمّا هو عليه، فلا يقع البيع بإجازة المالك له.

و وجه اندفاع كلا الإشكالين ظاهر، فإنّ البيع بعد ادّعاء المالكيّة وقع للفضولي الذي هو المالك ثانياً، و الإجازة أيضاً قد تعلّقت به، فتصحيح البيع في المقام أهون ممّا سبق؛ لعدم ورود إشكال عدم المطابقة بين المجاز و الواقع عليه، و عدم ورود ما ذكرنا من الإشكال على الجواب عن الإيراد الأوّل أيضاً. نعم، يبقى إشكال إمكان الجدّ بهذه الدعوى على حاله، و قد سبق تفصيل الكلام في ذلك، و يأتي إن شاء اللَّه.

إشكال آخر في المقام و جوابه‌

و هنا إشكال آخر، نتيجته: عدم إمكان الجمع في الحكم بالصحّة بين المقام و ما سبق مبنيّاً على ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) فيما سبق، و هو المختار: من أنّ مقتضى المعاوضة و المبادلة خروج كلٍّ من العوضين عمّا يدخل فيه الآخر، و إلّا لم تتحقّق المعاوضة و المبادلة حقيقةً، فإنّه لو كان المنشأ المعاوضة بين ما خرج عن ملك المالك الأوّل و ما دخل فيه، فلا بدّ من الحكم بالبطلان في المقام، و لو كان واقعاً على المعاوضة بين ما خرج عن ملك المالك الثاني و ما دخل فيه، فلا بدّ من الحكم‌

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست