responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 538

و أمّا على الكشف الحكمي و نظيره من التعبّدي بناء على شمول دليل التعبّد للمقام فتكون النتيجة كالقول بالكشف الحقيقي و نظيره من التعبّدي، فإنّ الانقلاب أو الاعتبار من رأس مستلزم لذلك، كما لا يخفى‌ [1].

و قد ظهر ممّا مرّ حكم انسلاخ قابليّة المنقول أو تجدّدها بين العقد و الإجازة، فعلى القول بأنّ الفضولي على خلاف القواعد تبطل المعاملة على القولين، و إلّا فعلى الكشف الحقيقي تصحّ في الأوّل دون الثاني، و على النقل بالعكس، و حيث لا إطلاق لدليل الكشف التعبّدي لا يمكننا القول به؛ لاحتمال دخل الاستمرار في هذا التعبّد، فلا بدّ من الالتزام بما يقتضيه النقل من الحكم بالبطلان في الأوّل دون الثاني.

و أمّا على الكشف الحكمي يحكم بالصحّة في الأوّل إلّا أن يكون تعبّدياً، و إلّا يبطل، و يحكم بالبطلان على الثاني إلّا أن يكون تعبّدياً، و إلّا يصحّ لما تقتضيه القواعد، و لو تخلّلت القابليّة بين العقد و الإجازة، أو تخلّل عدمها بينهما، فيحكم بالبطلان على جميع التقادير في الأوّل، و الصحّة على جميع التقادير في الثاني، و هذا ظاهر.

في تلف أحد العوضين بعد العقد و قبل الإجازة

و من جملة ما ذكره المصنّف في المقام لموارد ظهور الثمرة: ما إذا تلف أحد العوضين بعد العقد و قبل الإجازة، فإنّه يصحّ العقد على الكشف دون النقل‌ [2].

و لكن اعترض المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) عليه: بأنّه حيث إنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فلا بدّ من الحكم بالبطلان حينئذٍ حتّى على الكشف، فلا تظهر الثمرة [3].


[1] إنّ ما قرّرناه في المسائل الثلاثة و إن استفدناه في الدرس إلّا أنّه مدّ ظلّه تعرّض لها بالاختصار لا بهذا التفصيل، و التقريب بهذا التفصيل منّا. المقرّر حفظه اللَّه.

[2] المكاسب: 135/ سطر 9.

[3] منية الطالب 1: 250/ سطر 22.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست