responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 539

و فيه أوّلًا: أنّ الكلام في الأعمّ من تلف المبيع، فلو تلف الثمن بعد العقد و قبل الإجازة تظهر الثمرة.

و ثانياً: إنّه يكفي في القبض حصول المبيع في يد البائع حتّى قبل العقد، و لا يلزم فيه إنشاء أو قصد أو إحداث، و عليه يمكن فرض تلف المبيع بعد العقد و القبض و قبل الإجازة [1].

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) كما حكينا سابقاً-: «و كذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط» [2]، و مثّل المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) لذلك بالبلوغ‌ [3]، مع أنّه من شرائط المتعاقدين، و لا يمكن فرض انسلاخ القابليّة أو تجدّدها في شرائط العقد، إلّا في تبدّل الرأي بناء على الإجزاء مطلقاً على المشهور [4]، أو في خصوص الأُصول العمليّة، كما قوّيناه‌ [5]، فلو رأى كفاية الإنشاء بالصيغة الفارسيّة، و أنشأ كذلك، ثمّ تبدّل رأيه ثمّ أجاز المالك، فعلى الكشف يصحّ، و إلّا يبطل، و وجهه ظاهر.

و قد ذكر المصنّف (رحمه اللَّه) عدّة من الموارد لظهور الثمرة [6]، بعضها ظاهر، و بعضها سيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللَّه فلا نطيل.


[1] الظاهر عدم الحاجة إلى ذلك، بل ما ذكره النائيني (رحمه اللَّه) في المقام لا يرجع إلى محصّل؛ فإنّ الغاصب للمال يعامل كسائر الناس و يقبض ما باعه و يقبض ثمنه، فكيف يدّعي أنّ التلف قبل القبض؟! و لو قيل بأنّ القبض لا يتمّ إلّا بإجازة المالك فيجي‌ء فيه الكشف و النقل أيضاً، فعلى الكشف يكون التلف بعد القبض فيصحّ، و على النقل يكون التلف قبل القبض فيبطل العقد، فقد ظهرت الثمرة. نعم، لا يرى هو (قدّس سرّه) الفضولية في القبض كما مرّ، و لكن قد مرّ ما فيه أيضاً، فراجع. المقرّر حفظه اللَّه.

[2] المكاسب: 135/ سطر 17.

[3] منية الطالب 1: 251/ سطر 3 4.

[4] انظر قوانين الأُصول: 131/ سطر 23، الفصول الغرويّة: 116/ سطر 22.

[5] مناهج الوصول 1: 315 317.

[6] المكاسب: 135/ سطر 18.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست