و فيه أوّلًا: أنّ الكلام في الأعمّ من تلف المبيع، فلو تلف الثمن بعد العقد و قبل الإجازة تظهر الثمرة.
و ثانياً: إنّه يكفي في القبض حصول المبيع في يد البائع حتّى قبل العقد، و لا يلزم فيه إنشاء أو قصد أو إحداث، و عليه يمكن فرض تلف المبيع بعد العقد و القبض و قبل الإجازة [1].
ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) كما حكينا سابقاً-: «و كذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط» [2]، و مثّل المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) لذلك بالبلوغ [3]، مع أنّه من شرائط المتعاقدين، و لا يمكن فرض انسلاخ القابليّة أو تجدّدها في شرائط العقد، إلّا في تبدّل الرأي بناء على الإجزاء مطلقاً على المشهور [4]، أو في خصوص الأُصول العمليّة، كما قوّيناه [5]، فلو رأى كفاية الإنشاء بالصيغة الفارسيّة، و أنشأ كذلك، ثمّ تبدّل رأيه ثمّ أجاز المالك، فعلى الكشف يصحّ، و إلّا يبطل، و وجهه ظاهر.
و قد ذكر المصنّف (رحمه اللَّه) عدّة من الموارد لظهور الثمرة [6]، بعضها ظاهر، و بعضها سيجيء الكلام فيه إن شاء اللَّه فلا نطيل.
[1] الظاهر عدم الحاجة إلى ذلك، بل ما ذكره النائيني (رحمه اللَّه) في المقام لا يرجع إلى محصّل؛ فإنّ الغاصب للمال يعامل كسائر الناس و يقبض ما باعه و يقبض ثمنه، فكيف يدّعي أنّ التلف قبل القبض؟! و لو قيل بأنّ القبض لا يتمّ إلّا بإجازة المالك فيجيء فيه الكشف و النقل أيضاً، فعلى الكشف يكون التلف بعد القبض فيصحّ، و على النقل يكون التلف قبل القبض فيبطل العقد، فقد ظهرت الثمرة. نعم، لا يرى هو (قدّس سرّه) الفضولية في القبض كما مرّ، و لكن قد مرّ ما فيه أيضاً، فراجع. المقرّر حفظه اللَّه.