responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 537

النقل، و المفروض عدم إمكان النقل إلى الميّت، فمع إجازة الوارث يصحّ لكن نقلًا، و إلّا يبطل العقد، و هكذا في المسألة الأُولى لا بدّ من الالتزام بالنقل.

و على هذه الشبهة لا بدّ من الحكم بالبطلان في المسألة الثالثة التي تأتي بعد سطور لسقوط دليل الكشف و عدم إمكان النقل.

و في مسألة الموت توجد شبهةٌ ليست في غيرها: و هي أنّه يحتمل على الكشف، اعتبار حصول المعاقدة و تصفيق اليد في الحكم بالنفوذ من الأوّل، لا العقد الحاصل بين الفضولي و الأصيل مع لحوق الإجازة، و لا معاقدة بين الحيّ و الميّت، فلا يمكن التمسّك بدليل الكشف حينئذٍ، و لا بدّ من التماس الأدلّة العامّة، فتدبّر جيّداً.

الثالثة: مسألة تجدّد القابلية قبل الإجازة مع عدم وجودها حال العقد، أو حصول شروط العقد حينئذٍ مع عدم وجودها حاله.

و قد ظهر الحكم فيها على اختلاف المباني ممّا تقدّم، فإنّه بناء على أنّ الفضولي على خلاف القواعد، لا يمكن الحكم بصحّة هذا العقد على القولين؛ لعدم إطلاق للأدلّة الخاصّة الدالّة على صحّة الفضولي يشمل ذلك.

و بناء على أنّه على القواعد فلو قلنا بالكشف لا يمكن تصحيحه أيضاً؛ سواء قلنا بأنّه أيضاً على القواعد أو بالتعبّد، فإنّ الانتقال من رأس غير ممكن؛ لعدم القابليّة حال العقد. نعم، لو قلنا بالنقل حكمنا بصحّة العقد، و احتمال استمرار القابليّة من حين العقد إلى حال الإجازة، مدفوعٌ بالإطلاقات كما مرّ.

و أيضاً لو بنينا على الكشف التعبّدي من الأوّل، و شككنا في أنّ التعبّد بالكشف يشمل المقام أولا، و لم يكن لدليل التعبّد إطلاق، نحكم بالصحّة و النقل من جهة الإطلاقات، بخلاف ما لو أحرزنا شمول التعبّد بالكشف للمقام؛ بمعنى أنّ النقل و إن كان مقتضى القواعد، إلّا أنّه ملغىً بنظر الشارع، و الفضولي لا يصحّ إلّا كشفاً بالتعبّد، فلا بدّ من الحكم بالبطلان في المقام؛ لعدم إمكان الكشف و إلغاء دليل النقل.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست