responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 536

و أمّا على النقل فلا يمكن ذلك؛ لأنّ إجازة الآخر لا تملّك الميّت، و الوارث لم يقع له العقد.

و بالجملة: على هذا القول، العقد الواقع ليس إلّا تمليك من مات بعد العقد بالعوض، و هذا غير قابل للإجازة، و ما هو قابل للإجازة هو تمليك الوارث، و لم يقع لذلك عقد، نظير بيع الغاصب لنفسه، فلا بدّ من الحكم ببطلان العقد حينئذٍ، فتظهر الثمرة على هذا المبنى.

لكنّ الإنصاف: أنّ هذا المقدار أيضاً لا يعتبر في البيع، فلو اشترى الأصيل من الفضولي ثمّ مات، يرى العرف وقوع البيع على مال الوارث، لكنّه يحتاج إلى إجازته، كما يحتاج إلى إجازة مالك المبيع، فهذه المعاملة قابلة للتصحيح، و تقع للوارث. هذا على النقل.

و أمّا على الكشف، فتقع للمورّث، و ينتقل إلى الوارث بالإرث، فلا تظهر ثمرة على هذا المبنى، فنحكم بالصحّة على كلا القولين.

نعم، لو قلنا باعتبار استمرار القابليّة حتّى على الكشف كما ذكره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [1] فلا بدّ من الحكم بالبطلان على القولين، فلا تظهر الثمرة، لكنّه قد عرفت الكلام في ذلك في المسألة السابقة.

و هنا شبهة: و هي أنّ الكشف لو قلنا به على خلاف القواعد و بالتعبّد، و حيث لا إطلاق لأدلّة التعبّد بالكشف؛ لورودها في موارد خاصّة و عدم إمكان إسراء الحكم منها إلى غيرها إلّا قياساً، كصحيحة الحذّاء الواردة في خصوص النكاح‌ [2]، و غيرها الوارد في بيان قضيّة في واقعة، فلا يمكننا دفع شي‌ء ممّا احتملنا دخله في الكشف، و نحتمل دخل استمرار القابلية في التعبّد، فيسقط دليل الكشف، و مقتضى القواعد


[1] تقدّم تخريجه في الصفحة 533.

[2] تقدّم في الصفحة 434.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست