responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 387

و أمّا على ما ذكرنا: من أنّ الإكراه هو حمل الغير على شي‌ء قهراً و إلزاماً؛ سواء كرهه أم لا، و الرضا و الطيب المعاملي ليسا بمعنى الابتهاج، بل هما في مقابل الإكراه و الاعتبار بعدم وقوع المعاملة عن قهر قاهر و إلزام ملزم‌ [1]، فلا يظهر فرق بين المعاملات و المحرّمات في ذلك، فإنّ مفهوم الإكراه أمر واحد، فلو كان صادقاً مع إمكان التفصّي يصدق في الموردين، و إلّا فلا يصدق فيهما، مضافاً إلى أنّ الإكراه المساوق للاضطرار بنفسه، كافٍ في رفع الحكم بلا حاجة إلى رفعه بالاضطرار، بل لا تصل النوبة إليه؛ لتقدّم الإكراه عليه تقدّم الفعل على الانفعال، كما أنّ الاضطرار في المعاملة لا يوجب رفع الحكم، و إلّا لكان اللازم منه وقوع المضطرّ إلى المعاملة في الاضطرار.

و الحاصل: أنّ الإكراه موجب لرفع الحكم في الوضعيّات و التكليفيّات؛ بلا فرق بين الموردين في اعتبار عدم إمكان التفصّي عرفاً في صدقه؛ سواء وصل إلى حدّ الاضطرار و الإلجاء أم لا، و الاضطرار بنفسه لا يوجب رفع الوضع، و لا رفع التكليف في مورد حصوله بسبب الإكراه.

فما ذكره الشيخ: من أنّ الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي، أخصّ من الرافع لأثر الحكم الوضعي مفهوماً، و النسبة بينهما مورداً عموم و خصوص من وجه‌ [2]، لا يتمّ فإنّ الرافع للوضع و التكليف هو الإكراه، و هو مفهوم واحد، و صدقه في الموردين على حدّ سواء. نعم، يحصل منه الاضطرار في بعض الموارد، و تقدّم حكم ذلك.

في دائرة دليل الإكراه و نظائره‌

هذا، و ينبغي هنا التنبّه على أمر: و هو أنّ دليل الإكراه و غيره من الحواكم‌


[1] تقدّم في الصفحة 381 383.

[2] المكاسب: 120/ سطر 17.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست