responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 388

الامتنانيّة، كالتقيّة [1] و الضرر [2] و الاضطرار [3] و غير ذلك‌ [4]، لا تشمل الموارد المهمّة التي علمنا من الخارج اهتمام الشارع بها، كما إذا هجم الكفّار على بلاد المسلمين، و خيف على اضمحلال شعار من شعائر الدين، أو هتك نواميس المسلمين، أو إمحاء بعض أحكام الإسلام، بل تلاحظ الأهميّة في هذه المقامات. و لذلك ترى أنّ سيرة الأنبياء و الأئمّة في أمثال هذه المهمّات هي القيام و النهضة و لو حصل منه سفك دم أو غيره من أنحاء الضرر [5].

ثمّ إنّ الإكراه كما يتعلّق بالشخص، كذلك يتعلّق بالطبيعيّ على نحو العموم أو الإطلاق الشمولي أو البدلي، كما ذكر في باب التكاليف الإلهيّة و الأوامر و النواهي الشرعيّة. و قد مرّ منّا مراراً: أنّه بجريان مقدّمات الحكمة في المطلقات لا ينقلب معنى المطلق عامّاً، فإنّ العموم دالّ على تكثير الطبيعة بدالّ نحو «كلّ» و «لام الاستغراق»، بخلاف المطلق، فإنّه لا يدلّ على التكثير و لو بعد جريان مقدّمات الحكمة، بل نتيجتها أنّ تمام متعلّق الحكم في المطلق نفس الطبيعة و الماهيّة لا غير، و لا يعقل سراية الحكم المتعلّق بالطبيعة إلى غيرها (و لو تشخّصاتها الفردية و تفرّداتها الخارجيّة)، فإنّ الإرادة الآمريّة قد تعلّقت بنفس الطبيعة على الفرض، و في هذا اللحاظ لا يمكن لحاظ شي‌ء آخر سواها حتّى يسري الحكم إلى ذلك الملحوظ [6].

نعم، قد يكون غرض الآمر من تعليقه الحكم بالطبيعة على نحو الشمول؛


[1] المحاسن: 259/ 308، الكافي 2: 175/ 18.

[2] تقدّم في الصفحة 250.

[3] انظر وسائل الشيعة 11: 294، الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث: 1 و 3.

[4] تقدّم في الصفحة 260.

[5] انظر التقية، ضمن الرسائل، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 2: 177.

[6] انظر مناهج الوصول 2: 231 232.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست