الامتنانيّة، كالتقيّة [1] و الضرر [2] و الاضطرار [3] و غير ذلك [4]، لا تشمل الموارد المهمّة التي علمنا من الخارج اهتمام الشارع بها، كما إذا هجم الكفّار على بلاد المسلمين، و خيف على اضمحلال شعار من شعائر الدين، أو هتك نواميس المسلمين، أو إمحاء بعض أحكام الإسلام، بل تلاحظ الأهميّة في هذه المقامات. و لذلك ترى أنّ سيرة الأنبياء و الأئمّة في أمثال هذه المهمّات هي القيام و النهضة و لو حصل منه سفك دم أو غيره من أنحاء الضرر [5].
ثمّ إنّ الإكراه كما يتعلّق بالشخص، كذلك يتعلّق بالطبيعيّ على نحو العموم أو الإطلاق الشمولي أو البدلي، كما ذكر في باب التكاليف الإلهيّة و الأوامر و النواهي الشرعيّة. و قد مرّ منّا مراراً: أنّه بجريان مقدّمات الحكمة في المطلقات لا ينقلب معنى المطلق عامّاً، فإنّ العموم دالّ على تكثير الطبيعة بدالّ نحو «كلّ» و «لام الاستغراق»، بخلاف المطلق، فإنّه لا يدلّ على التكثير و لو بعد جريان مقدّمات الحكمة، بل نتيجتها أنّ تمام متعلّق الحكم في المطلق نفس الطبيعة و الماهيّة لا غير، و لا يعقل سراية الحكم المتعلّق بالطبيعة إلى غيرها (و لو تشخّصاتها الفردية و تفرّداتها الخارجيّة)، فإنّ الإرادة الآمريّة قد تعلّقت بنفس الطبيعة على الفرض، و في هذا اللحاظ لا يمكن لحاظ شيء آخر سواها حتّى يسري الحكم إلى ذلك الملحوظ [6].
نعم، قد يكون غرض الآمر من تعليقه الحكم بالطبيعة على نحو الشمول؛