responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 386

حتّى في مورد الكذب، فضلًا عن غيره.

و الحاصل: أنّه لو أمكن التفصّي بتورية و غيرها بسهولة بحيث لا يصدق الإكراه عرفاً فالمعاملة صحيحة.

ثمّ ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ ما ذكرنا: من اعتبار العجز عن التفصّي، إنّما هو في الإكراه المسوّغ للمحرّمات، و مناطه توقّف دفع ضرر المكرِه على ارتكاب المكرَه عليه.

و أمّا الإكراه الرافع لأثر المعاملات، فالظاهر أنّ المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، و قد يتحقّق مع إمكان التفصّي‌ [1]. ثمّ ذكر لذلك المثالَ، فلاحظ المتن.

و ذكر بعض المحقّقين في المقام: أنّه ليس غرض الشيخ (قدّس سرّه) من هذا الكلام ما هو ظاهره؛ من سعة دائرة الإكراه في المعاملات، و ضيقها المساوق للاضطرار في التكليفيّات، بل غرضه كما تشهد به الأمثلة المذكورة في المتن أنّ التفاوت في مراتب الإكراه يوجب التفاوت في مراتب التفصّي، فالعدول من مكروه إلى مكروه- كما في المثال الأوّل ليس من التفصّي، بل التفصّي من المكروه إلى غير المكروه، فعدم العدول لا يوجب عدم صدق الإكراه، بخلاف عدم أمر خَدَمه بطرده، فإنّه ليس بمكروه، فلو لم يأمر لكان كاشفاً عن كونه طيّب النفس بالمعاملة، بخلاف المحرّمات، فإنّ الإكراه الرافع لها ما يساوق الاضطرار، فكون المتفصّى به ما يكرهه طبعاً لا يوجب العدول عن المضطرّ إليه إلى المضطرّ إليه حتّى لا يمنع من صدق الاضطرار [2].

هذا، و أنت خبير بأنّ ما أفاداه مبنيّ على ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) سابقاً في معنى الإكراه، و قبله هذا المحقّق: من أنّه حمل الغير على ما يكرهه، و اعتبار طيب النفس بمعنى الابتهاج في المعاملات‌ [3].


[1] المكاسب: 120/ سطر 7.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 123/ سطر 13.

[3] تقدّم في الصفحة 381، حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 121.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست