responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 116

باب المعاطاة لا يترتّب أيّ أثر على‌ ذلك.

و لا بدّ لنا من البحث عن ذلك في جهات ثلاث:

أوّلًا: لو سلّمنا تماميّة هذا الذيل سنداً و دلالة، فهل يمكن التمسّك بمثله للحكم بعدم نفوذ المعاطاة، أو لا؟

قد ذكرنا سابقاً [1]: أنّ مثل هذه المسألة المتداولة بين العقلاء؛ بحيث إنّ قوام سوقهم بالمعاملات المعاطاتيّة، و لا يجرون الصيغة إلّا في بعض المعاملات للتشديد و الأحكام، كالثبت في الدفاتر الرسميّة مثلًا في أيّامنا، لو لم تكن ممضاة عند الشارع لا يمكن الردع عنه برواية و لا روايتين، و لا سيّما بمثل هذه الرواية مع جهالة راويها [2] و الاشتباه في المراد منها، بل لا بدّ في الردع عنه من الإعلان في الأسواق و البلاد، و لو كان لما خفي علينا، فهل يحتمل أنّه بعد صدور هذه الرواية قد تغيّر سوق المدينة أو غيرها، و التزموا في معاملاتهم بإجراء الصيغة، أو المقطوع خلاف ذلك؟ فعليه يعلم أنّه ليس المراد من الرواية نفي ترتّب الأثر على المعاطاة، بل المراد منها شي‌ء آخر، سنبيّنه إن شاء اللَّه.

و ثانياً: أنّه لو كنّا نحن و نفس هذا الذيل، و سلمنا أنّها كبرى‌ ملقاة من الشارع، و لاحظنا مفادها على إطلاقها، فهي منطبقة على‌ كلام الشارع أيضاً، و بإطلاقها تدلّ على‌ أنّ كلام الشارع أيضاً محرّم و محلّل، كما أنّ كلام غيره أيضاً محلّل و محرّم. فالرواية على إثبات صحّة المعاطاة أدلّ منها على‌ إثبات فسادها، فإنّ الحكم بحلّيّتها مستند إلى‌ كلام الشارع بتنفيذ البيع مطلقاً، كما مرّ.

فما أفاده الشيخ (رحمه اللَّه): من أنّ الإطلاق مستلزم لكثرة التخصيص‌ [3]، لا وجه له،


[1] تقدّم في الصفحة 27.

[2] انظر تنقيح الأُصول 1: 389/ سطر 26.

[3] المكاسب: 86/ سطر 25.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست