responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 439
حول حل الشبهة بناء على اشتغال الذمة بنفس العين وربما يقال: إن الشبهة لاترد على مسلك من يقول باشتغال الذمة بنفس العين، وإن العين بعد تعلق اليد بها تصير في الذمة (1)، لأنه لا يكون الأشخاص المختلفون مشغولة ذممهم إلا بعين واحدة شخصية، ويجب على كل واحد منهم ردها إلى صاحبها، كما في باب الكفالة، وهذا هو مختار العلامة المحشي الخراساني (رحمه الله) (2) وتلميذه الأصفهاني (رحمه الله) (3). وأنت خبير: بأنه لا يتقوم باختيار المسلك المزبور، بل لك دعوى اشتغال الذمة في اليد بالمثل أو القيمة، إلا أن للشئ الواحد مثلا واحدا، فيكون اشتغال الذمم المتعددة بالشئ الواحد، وهو مثل التالف، ولا يتكثر ذلك بتكثر الأيادي، كما في باب الكفالة لا يتعدد الإحضار بتعدد المتعهدين، لعدم إمكان تعدده، وهذا ما اختاره الوالد المحقق - مد ظله (4) -. وربما يتوجه إليهما الإشكال في تصوير اعتبار العين الخارجية في الذمة، وقد فرغنا عنه في محله. 1 - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 37 - 38، حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 96 / السطر 27 و 99 / السطر 25. 2 - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 37 - 38 و 82 - 83. 3 - حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 1: 194 - 195 / السطر 2. 4 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 354 - 355.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست