responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 438
لما كان ينتفي بامتثال أحدهم، لا يبقى لسائر المكلفين فرصة الامتثال، كما في قضاء الولي عن أبيه، فإنه واجب عليه عينيا، ولكنه يسقط بأداء الآخر، فما اشتهر في تفسير الواجب العيني، غير موافق للتحقيق، كما ذكرناه في الاصول (1). عدم عقلائية قاعدة " على اليد... " والذي يسهل الخطب: أن ما اشتهر من وحدة العوض والبدل مع كون المعوض واحدا، صحيح بالنظر إلى الحكم العرفي وبناء العقلاء، وحيث إن قاعدة اليد ليست عقلائية بالضرورة خلافا لبعض المحصلين (2)، فلا منع من الالتزام بلازمها غير العقلائي. مثلا: إذا انتقلت العين المغصوبة من يد الغاصب إلى الأيادي الاخر الغافلة عن حالها، ثم رجعت إلى يد الغاصب الأول، لا يرجع من له حظ قليل من العقل إلى غير الغاصب، مع أن فتوى المشهور على جواز الرجوع إلى الكل حتى مع بقاء العين، وليس ذلك إلا لأجل تخيلهم أن مفاد قاعدة اليد ذلك، فعليه كما ترى استبعاد العرف ذلك، ولا يعتني به، كذلك الأمر فيما نحن فيه، فتنحل الشبهة من رأس. 1 - تحريرات في الاصول 4: 52 - 53. 2 - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: 82.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست