responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 440
وربما يتوجه إليهم الشبهة في أنه كيف يمكن التكاليف الجدية الكثيرة، مع عدم إمكان تكثر المكلف به؟! وهو أيضا قد علمت منا حلها، وذكرنا مثاله في نذر جماعة لأمر واحد غير قابل للتكرار (1)، ومثاله الآخر القضاء على الولي، فإنه واجب. وأما ما هو الحجر الأساسي: فهو أن اعتبار العين الخارجية في الذمة، ليس بدليل آخر غير قاعدة اليد، فإذا تعدد مصداقها حسب تعدد الأيادي، يتعدد الاعتبار قهرا، حفظا لإطلاق السبب، فيكون في ذمة كل واحد عين على حدة، وعند ذلك ربما يصبح الأمر أشكل، لأن الالتزام بتعدد الأمثال ممكن، لأن للشئ الواحد أمثالا متعددة في الصورة النوعية، وفي القيمة السوقية، ولا يتعدد شخص العين، فيعلم من ذلك: أن المسلك يورث صعوبة الأمر على أربابه، ولا ينحل به الشبهة كما لا يخفى. هذا كله تمام البحث بناء على مسلك القوم في تفسير هذه القاعدة. عدم تعدد الضمان على مسلكنا مع تعاقب الأيدي وأما بناء على المختار، من أنها لا تفيد إلا أمرا معقولا عرفيا: وهو أن المأخوذ في عهدة الآخذ، فيجب عليه حفظه إلى أن يرد إلى صاحبه، ويكون دركه إذا عاب ونقص عليه، وأما مع التلف فهي ساكتة عنه أصلا، فلا يتعدد الضمان. 1 - تقدم في الصفحة 437.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست