responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 437
كل واحد قيمة التالف ومثله وبدله، الذي هو يتكرر لأجل إضافته إلى الأشخاص قهرا وطبعا، مع أنه ليس عنوانا مأخوذا على نحو الموضوعية، بل هو عنوان يشير إلى البدل الواقعي. وهو القيمة والمثل، بل ما هو المضمون هو الدينار في القيمي، والحنطة في المثلي، لا عنوانهما كما لا يخفى. ولكن المالك لا يستحق إلا أن يرجع إلى واحد، فإذا أتاه الكل بالقيمة في ساعة واحدة فهو لا يستحق إلا واحدا منها، وأما حكم سائر الأبدال مع الخلط بذلك الواحد فيعلم بالقرعة، لما تقرر من جواز العمل بها حتى في مورد لا واقعية له، فافهم وتأمل جدا. وبالجملة: هذه المسألة شبيهة بما إذا نذر جماعة إطعام زيد، فإنه يجب على كل واحد ذلك من غير تقييد في الهيئة، وإذا امتثل أحدهم يرتفع موضوع التكليف، ولا يعد هذا من الكفائي المصطلح عليه، بل هو واجب عيني، وفيما نحن فيه يجب رد المثل أو القيمة - عقلا أو عرفا وشرعا - على كل واحد منهم، وإذا قام أحدهم به سقط موضوع حكم الآخرين من غير تقييد في الهيئة، وفي النذر - بناء على مالكية المنذور له للمنذور على الناذر - يكون هو مالكا على كل واحد منهم إطعامه، ولكنه لا يستحق، بمعنى أنه لا يتمكن من الجمع، وهذا لا يستلزم تقييد الحكم الوضعي، لأن نيتجة ذلك تخييره العقلي في الرجوع إلى من شاء، وهكذا فيما نحن فيه. فتحصل: أن كل واحد من الأيادي ضامن بضمان على حدة غير ضمان الآخر، وعلى كل واحد منهم يجب تفريغ ذمته وجوبا عينيا، إلا أن الموضوع


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست