responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 436
إن قلت: اعتبار الضمان الكثير مع الاستحقاق الواحد لغو، فلابد من أن يقال: بأن من هو الضامن هو الذي يرجع إليه في علمه تعالى، والباقين ليسوا ضامنين. وإن شئت قلت: لا واقعية له حتى يكون معلوما له تعالى، ولكنه إذا رجع إليه يكشف عن فعلية الضمان آنا ما قبل المراجعة، فالاستيلاء يكون مقتضيا لأن يصير من يرجع إليه المالك ضامنا بالفعل على النحو المزبور. قلت: لا حاجة إليه بعد عدم لغويته، لأن الاعتباريات قائمة بكونها ذات نتاج وثمرة، ولكن ليس معناها أن سعتها وضيقها أيضا تابعة لها، بحيث لو أمكن الاعتبار المناسب للغرض لكان هو المتعين. مع أن مقتضى الدليل كما يأتي ذلك. محذور ملكية المالك لجميع الأبدال مع اشتغال ذمم الكل وجوابه إن قلت: لو كان الكل ضامنا، وأعطى الكل بدل ماله، يجوز له التصرف فيه. قلت: هذا متوجه إلى من يقول: بأن هذه المسألة شبيهة بالواجب الكفائي، على بعض المسالك في تفسيره (1)، ومتوجه إلى من يقول: بأن عنوان " البدل والعوض " مضمون، فإنه من الطبيعي القابل للصدق على الكثير العرضي، ولا يتوجه إلينا، لما عرفت من أن الكل ضامن، وعلى 1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 148 / السطر 25.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست