responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 398
يشمل الحق فلا يشمل الخسارة الآتية على النفس، فلو غره بإيقاعه في أمر وقع عليه شئ، فإنه بمقتضى هذه القاعدة ضامن. ودعوى: أنه يعد من إتلاف المال عليه إذا صرفه فيه، غير مسموعة جدا، لعدم مساعدة العرف ولا اللغة. مع أنه ربما لا يصرف فيه شيئا، ولكنه يرجع إليه لصرفه في إرجاع صحته بلا توسط، مع أنه لا يعد إتلافا قبل صرفه قطعا، فالمغرور الذي كسرت يده بتغرير الغار، يرجع إليه بإعادة صحته وصرف المال له في ذلك قبل أن يصرف نفسه شيئا فيه، كما يأتي تفصيله، أو إعادة صحته بالمباشرة لو كان عارفا بذلك. هذا مع أن مقتضى ما يظهر من قاعدة الإتلاف، لزوم استناد الفعل إلى المتلف حقيقة لا مجازا، وفيما كان السبب هو الغار، والمتلف نفس المغرور أو الشخص الآخر يرجع إلى السبب، لقاعدة الغرور، ولا يمكن المراجعة إليه بقاعدة الإتلاف، لضعف الاستناد، بل مجازيته. ثم إن الغار تارة: يكون عالما بالغرور ويريد التغرير. واخرى: يكون عالما بعدم إقدام الطرف على المعاملة، ولكنه لا يعلمه ولا يريد تغريره بذكر الأوصاف الجميلة. وثالثة: يكون غافلا حين المعاملة. ورابعة: لا يكون داعي الطرف إلى المعاملة قابلا للقلب بذكر العيوب، فهو كالعالم بالعيوب في عدم دخالة العيوب في انصرافه عنها. والذي هو المسلم من موردها هو الفرض الأول، وفيما سواه إشكال، بل منع.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست