responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 399
الجهة الثانية: في تحديد ما يضمنه الغار الظاهر أن المراد من " رجوع المغرور إلى الغار " هو رجوعه إليه فيما اغتر به من الامور المالية، أو ما يرجع إليها، وأما رجوعه إليه بجواز ضربه وشتمه إذا وقع عليه الضرب غرورا مثلا، فهو ممنوع. وربما يقال: " إنه يرجع إليه فيما توجه إليه من الخسارة، وعليه لا معنى لرجوعه إليه فيما لا يعد خسارة عليه، كما إذا غره فيما يحتاج إليه من المعيشة في السكنى وغيرها، فإنه لولا الغرور لكان يقدم عليه ويشتري الخبز مثلا لرفع جوعه، فإذا ناوله خبزة فأكلها فلا شئ عليه، لأنه ليس من الخسارة، وهكذا في سائر الموارد، فما ترى من ذهاب الفقهاء - رضي الله عنهم - إلى تضمين الغار في مفروض المسألة، في غير محله " (1). وأنت خبير: بأنه لا يصح أخذ مفهوم " الخسارة " محذوفا، ثم التفتيش عن حدود هذا المفهوم صدقا، ضرورة أنه اجتهاد بدون سند، فالمحذوف ربما كان أمرا آخر، مثل أن يكون عنوان " الخطر " أي المغرور يرجع فيما وقع عليه من الخطر إلى الغار، أو أمرا آخر. نعم، القدر المسلم أنه لابد من كونه عقلائيا، لما عرفت منا: من أن هذه القاعدة عقلائية (2)، وفي المحاكم العرفية يؤخذ بها للجريمة 1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 337 - 338. 2 - تقدم في الصفحة 391.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست