responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 397
ومثله في الباب المزبور الرواية الثانية (1). وقد يقال: إن التقييد المزبور يسري إلى تقييد قاعدة الغرور، لاتحاد المفهومين، فيكون أيضا أخص من المدعى (2). وفيه ما لا يخفى، فإن السراية إلى تلك القاعدة - لمكان الاتحاد - معلوم، ولكنه لا يستلزم الأخصية، لأن مورد التقييد باب النكاح، فلا يلزم منه تقييدها في مطلق الأبواب، فلا مانع من الالتزام بأن المدلس والغار العالم ضامن في خصوص هذه المسألة، والغار والمدلس - جاهلا كان أو عالما - ضامن في كتاب البيع وغيره، فيكون تمام المدعى ثابتا بها، فالإشكال الوحيد أن الاطمئنان بأعمية المفهوم مشكل جدا. ثم إنه ربما يتوهم عدم الحاجة إلى تأسيس هذه القاعدة، سواء كانت أخص، أو أعم، لأن قاعدة الإتلاف تجري في جميع موارد هذه القاعدة، وهي أعم. وأنت خبير: بأن قاعدة الإتلاف يختص موردها بإتلاف المال، وهو لو 1 - رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال -: وسألته عن البرصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها. وسائل الشيعة 21: 212، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، الباب 2، الحديث 2. 2 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 337.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست