responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 396
ظهورها في توجه الغار إلى تغريره، وهو المتبادر من التفاهمات العرفية " (1). وربما يقال: بأن " الغرور " إذا كان صادقا على من وقع في الخدعة والتدليس فلابد من صدق " الغار "، وبعد المراجعة إلى العرف نجد صدقه على مطلق من اوقع عليه الخدعة. ويشكل: بأنه ربما كان لأجل التوسع، لما فيه أثر المخدوع. والذي هو المفهوم عندنا - وإن كانت كتب اللغة قاصرة عن إثباته - أخصيته، فلايفي بتمام المدعى في المقام. ولو شك في ذلك فالقدر المتيقن منه صورة علم الغار، وفيما زاد عليه يرجع إلى البراءة. ومن الممكن استفادة الخطر من " الغرور "، ويؤيده تمسك المجمعين بها لإثبات ضمان البائع ولو كان جاهلا، فيقال: إن الواقع في الخطر يرجع إلى من أوقعه فيه (2)، وهو أعم قطعا، ولكنه غير تام كما مر. وربما يظهر من الأخبار الكثيرة: أن " التدليس " مقابل من لا يعرف والجاهل بالحال، ففي " الوسائل " عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:... إلى أن قال: " ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلاشئ عليه " (3). 1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 336. 2 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 47 / السطر 13، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 1: 179 / السطر الأول، القواعد الفقهية، المحقق البجنوردي 1: 227. 3 - وسائل الشيعة 21: 211، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، الباب 2، الحديث 1.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست