responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 395
المزبور والمتن المذكور بعينه، مع خلوها عن الجملة المقصودة، وهي قوله: " بما غراه " وزيد عليها قوله بعدما قال: " يضمنان الصداق للزوج ": " ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول " (1). ودعوى تعددها غريبة، وإن كانت قضية الصناعة ذلك، خصوصا إذا كانت الروايتان مختلفتي النسخ حسب اختلاف الكتب. فراجع " الوافي " (2). بحث قاعدة الغرور دلالة وأما دلالتها: فهي مورد البحث من جهات: الجهة الاولى: في أن المراد من " الغار " هو العالم لا الجاهل قد صرح السيد الفقيه اليزدي: " بأن قاعدة الغرور من القواعد المحكمة المجمع عليها، ولا فرق على الظاهر بين كون الغار عالما أو جاهلا، وما يحتمل أو يقال من عدم صدق " الغرور " مع جهل الغار، كما ترى " (3) انتهى. واستظهر الوالد المحقق خلافه، مستدلا " بما في كتب اللغة، من 1 - الكافي 7: 384 / 7، تهذيب الأحكام 6: 260 / 689، وسائل الشيعة 27: 330، كتاب الشهادات، الباب 13، الحديث 1. 2 - الوافي 3: 94، الجزء 12 / السطر 12. 3 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 179 / السطر 16 - 17.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست