responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 394
" الغرور " و " التدليس " فتدبر. ويظهر من الفقيه اليزدي دعوى انجبار المرسلة بالعمل (1). وفيه: أن الجابر هو الشهرة والإجماع العملي، ومجرد التوافق في المضمون غير كاف. اللهم إلا أن يقال: إن التوافق في المفاد دليل على الاستناد، كما كان عليه استاذنا البروجردي - رحمه الله تعالى (2) - والله العالم. ومما يؤيد اعتبارها: أن الأخبار الكثيرة في متفرقات الأبواب ناظرة إلى تلك القاعدة، وتكون من صغرياتها، ومنها: معتبر جميل في " الوسائل " آخر أبواب نكاح العبيد والإماء (3)، فما يظهر من الشيخ الأعظم (4) في غير محله، فتأمل. وربما يخطر بالبال أن الرواية الاولى والثالثة مرميتان بضعف السند، والثانية وإن كانت قوية - لأن إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ولو كان واقفيا - ولكنها مروية في " الوسائل " في كتاب الشهادات بالسند 1 - حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 179 / السطر 2. 2 - نهاية الاصول: 542 - 543. 3 - جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه. وسائل الشيعة 21: 205، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 88، الحديث 5. 4 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 146 / السطر 28 و 147 / السطر 27.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست