responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 393
فقال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء، أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها... " (1) الحديث. والشبهة في إسنادها بما اشير إليه، غير راجعة إلى محصل، وتفصيله في مقام آخر. والإشكال في دلالتها بعدم إمكان التعدي (2)، غير صحيح، لعدم الخصوصية لموردها، فيكون الظاهر أن العلة هي أحد العناوين المعللة بها. وتوهم اختلاف المفاهيم غير مدلل، بل مع فرض الخلاف يكفي التعليل بمفهوم الغرور. واحتمال أن " الغرور " من الغرر وهو الخطر (3)، مدفوع بما يظهر من اللغة وموارد استعمالاته في الرواية، كما أن بذلك يظهر وحدة المعنى بدوا. مع أنه لا تكون هناك قواعد ثلاث مثلا حتى تكون هذه الأخبار دليلها، فأصل هذه القاعدة إجمالا مما لاشبهة في سندها. وإسناد التدليس إلى مورده في قوله: " لأنه دلسها " لا يضر بالمقصود، لأن المعنى المفهوم منه عرفا هو أنه دلس المرأة على زوجها. وربما يشكل هنا الأمر من جهة أن ذلك يورث اختلاف المفهوم بين 1 - الكافي 5: 407 / 9، وسائل الشيعة 21: 212، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، الباب 2، الحديث 2. 2 - مصباح الفقاهة 4: 356. 3 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 146 / السطر 26، لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 1: 191 / السطر 11، مصباح الفقاهة 4: 267.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست