responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 392
محمد بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته، فسأل عنها، فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها، فولدت منه، فعلم بها بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة. قال: " ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة، كما غر الرجل وخدعه " (1). ثانيهما: محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير، وفيه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت، ثم جاء زوجها. قال: " يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج بما غراه " (2). وبناء على اتحاد مفهوم " التدليس " و " الخدعة " و " الغرور " أو تقاربها - بحيث علم إرادة المعنى المتقارب منها، كما هو ظاهر اللغويين في تفسير كل واحد بالآخر (3) - يستدل على تلك القاعدة برواية ثالثة (4): وهو ما رواه " الكافي " بإسناده عن رفاعة بن موسى، وفيه سهل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إلى أن قال: وسألته عن البرصاء. 1 - الكافي 5: 408 / 13، وسائل الشيعة 21: 220، كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، الباب 7، الحديث 1. 2 - الكافي 6: 150 / 4، وسائل الشيعة 22: 253، كتاب النكاح، أبواب العدد، الباب 37، الحديث 5. 3 - صحاح اللغة 3: 930، القاموس المحيط 2: 104 و 224، مجمع البحرين 4: 71، و 3: 422، المنجد: 170 و 222. 4 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 2: 336.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست