responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 391
الأدلة المستدل بها على ضمان البائع وجواز مراجعة المشتري إليه وكيف كان، يكون البحث حول سند المسألة، وهو امور: أولها: قاعدة نفي الغرور والكلام تارة: حول سندها، واخرى: حول دلالتها: بحث قاعدة الغرور سندا أما السند: فمضافا إلى أنها قاعدة عقلائية إجمالا، ومعروفة بين الفريقين إهمالا، ومنسوبة إلى خير الأنام (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) تبركا، مذكورة في الأخبار الخاصة بألفاظ مختلفة، ك‌ " الخدعة " و " التدليس " كما في عدة من المآثير، والمهم منها حديثان: أحدهما: ما رواه " الكافي " بإسناده عن إسماعيل بن جابر، وفيه 1 - لم نعثر عليها في كتب الروايات والظاهر أنها قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات. لاحظ جواهر الكلام 37: 145، حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 179 / السطر الأول، منية الطالب 1: 294 / السطر 8.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست