responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 390
وتوهم اختصاصها بصورة إتلاف المال، خلاف ما ورد في الأخبار من التعليل بإتلاف الموطوءة على مالكها، مع أن لمالكها بيعها خارج بلد الوط ء. وأما مهم الكلام فهو في مراجعة المشتري إلى البائع، فالذي هو المعروف بين الأصحاب - رضي الله عنهم - كما عن " الرياض " و " الكفاية " رجوعه في مفروض المسألة (1)، وهو التصرف الذي لم يرجع إليه نفع منه، وعليه دعوى الإجماع، كما عن الفخر في شرح " الإرشاد " (2)، واستظهر شيخنا أن المسألة ليست خلافية (3)، وعن " السرائر " أيضا ما يظهر منه (4)، فتدبر. وعن المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا أتلفه المالك (5)، انتهى. 1 - رياض المسائل 1: 513 / السطر 25، و 2: 307 / السطر 31، كفاية الأحكام: 89 / السطر 8، و: 260 / السطر 30. 2 - لاحظ مفتاح الكرامة 4: 199 / السطر 2. 3 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 146 / السطر 26. 4 - السرائر 2: 493. 5 - جامع المقاصد 5: 340، مسالك الأفهام 1: 204 / السطر 27.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست