responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 389
الزائدة على المقبوض بالعقد والموجبة لكمالها، منحازة عن العين المغصوبة، بحيث لا يورث إرجاعها واستردادها ضررا على ملك المالك الأصيل؟ أو يجوز مطلقا، وعليه جبران الخسارة، أو لا يجوز إذا أعطى المالك اجرتها، أو جبر خساراته، أو غير ذلك من الوجوه والأقوال؟ وتفصيلها في الخيارات في خيار الغبن، والمسألة في غاية الغموض. المسألة الخامسة: حول اغترام المشتري الجاهل إذا اغترم المشتري في الفرض المزبور غرامة محضة لا فائدة له فيها، لرجوع المالك قبل وصول النفع إليه إلى العين واستردادها، وكان هو جاهلا بالفضولية والغصبية، ففي جواز مراجعة المالك إليه إشكال، لأن شمول " على اليد... " لضمان اليد الثانية الجاهلة غير واضح. ولو سلمنا ذلك، كما هو المعروف والمرسل إرسال المسلمات في مسألة تعاقب الأيادي، فعلى ما هو المشهور - من أنها سيقت لتضمين العين إذا تلفت - لا يمكن استفادة ضمان اليد بالنسبة إلى سائر المنافع، للزوم الجمع بين المتنافيين، فإنه لو كان التصرف المزبور غير مضر بوحدة العين عرفا فهي راجعة إلى أهلها، فلا ضمان، فتأمل. نعم، يمكن دعوى جريان قاعدة الإتلاف، فإنها قاعدة عقلائية، وقد مضى الإيماء إليها في الأخبار والماثير. وظهورها في العالم ممنوع.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست