responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 371
المطلوبة أيضا. قلت أولا: المراد من " موضوع الاستصحاب " كما عرفت هو مجراه، وهي القضية، فكيف يعقل إحرازه بالاستصحاب الجاري في مفاد " كان " الناقصة؟! وقد اشير آنفا إلى أن استصحاب أن زيدا موجود وحي، أجنبي عن استصحاب أنه عادل وعالم، لاختلاف القضيتين. نعم، على القول: بأن المراد من " موضوع الاستصحاب " هو ما يقابل المحمول، فلا منع من هذه الجهة كما لا يخفى. وثانيا: موضوع القضية المركبة - وهي " زيد الحي يجوز تقليده " - لا يحرز باستصحاب أنه حي، لأن إثبات النسبة الناقصة بالتامة من الأصل المثبت، فتأمل. وثالثا: ليست وحدة القضية من الآثار الشرعية حتى يحرز بالاستصحاب موضوع الاستصحاب الآخر، فتدبر. والذي هو الحجر الأساسي، هو أن الحاجة لا تمس إلى ذلك، بل الاستصحاب يجري في مفاد الناقصة من غير لزوم إجرائه في مفاد التامة، فلا تخلط. الأمر الثاني: في أن فائدة الرد رفع المنع عن الأصيل قد اشتهر حتى ادعي الإجماع على أن رد المالك للعقد الفضولي،


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست