responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 370
والمشكوك فيها، مع وجود الأثر الشرعي بلا توسط عقلي، أو عقلائي، والأمر فيما نحن فيه كذلك، ضرورة أن اليقين ثابت بأن العقد كان لازما بلا شبهة وإشكال، والشك في هذه القضية الوجدانية بلا ريبة، والأثر مترتب بلا تردد. وأما فرعية القضية الثلاثية لقضية ثنائية حسب قاعدة الفرعية، فهي من الأحكام العقلية القطعية بلا شبهة، إلا أن مسألة التعبد أوسع من ذلك، فإن النظر إلى إحراز موضوع الدليل الاجتهادي: وهو أن العقد إذا كان لازما يجب الوفاء به، وإذا حكم الاستصحاب بأن العقد لازم، فلابد من الوفاء به. وما اشتهر من لزوم إحراز موضوع الاستصحاب، فهو لا يرجع إلى محصل، لأن المقصود هو إحراز وحدة القضيتين، ولا شئ أزيد منه معتبرا. وما تعارف بين القوم من توهم: أن موضوع الاستصحاب مقابل المحمول (1)، غلط جدا، بل موضوع الاستصحاب قضية مركبة من الموضوع والمحمول، وهي هنا حاصلة، فاغتنم. إن قلت: كما يشك في مفاد الناقصة يشك في مفاد التامة، فإذا أمكن إجراء الأصل في الثاني يحرز الموضوع، فيجري الأصل في الأول. مثلا: إذا شك في بقاء عدالة زيد، وشك في حياته، فلك إجراء استصحاب الحياة، ثم بعد إحراز الموضوع تعبدا يستصحب العدالة، ويترتب الأثر، فبالاستصحاب يحرز موضوع الاستصحاب، وهذا من الآثار 1 - فرائد الاصول 2: 691، كفاية الاصول: 486.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست