responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 372
يورث سقوط قابليته للحوق الإجازة (1)، وقد مر منا في مباحث الإجازة عدم إمكان ذلك في الاعتبار، لعدم ثبوت الاعتبار المضاد مع الاعتبار الأول، وهو إنشاء المبادلة، وعدم تمامية الإجماع التعبدي في المسألة، لعدم ثبوت المستند الشرعي للمجمعين، كما ترى. وأيضا قد عرفت: أن ذلك يتفرع على ثبوت حق للمالك بالنسبة إلى رد الإنشاء الواقع على ماله، وهو ممنوع، فإن مجرد المبادلة الإنشائية لايتزاحم مع حق من الحقوق الثابتة للمالك على ماله. إن قلت: لابد من الإمضاء أو الرد، وإلا يلزم وقوع الأصيل في الضرر، فالرد لازم عليه قهرا. قلت: هذا يؤيد كون لزوم الرد لتخلص الأصيل من الممنوعية عن التصرف، لا لانفساخ العقد وسقوطه عن القابلية. هذا مع أن قضية ما تحرر منا سابقا، عدم منع للأصيل عن التصرفات مطلقا، لعدم اقتضاء للمبادلة الإنشائية لأزيد من التأثير عند تمامية الشرائط، كما عرفت تفصيله (2). فبالجملة: اعتبار الرد لو كان، فهو لا يفيد إلا خلاص الأصيل من الحبل والعقدة، وأما العقد فله القابلية أيضا. ثم إن ظاهر القوم سقوط العقد عن قابلية الإجازة من قبل المالك، وهذا أعم من انفساخ العقد، لأنه يمكن دعوى لحوق الإجازة 1 - جواهر الكلام 22: 278، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 136 / السطر 8. 2 - تقدم في الصفحة 180.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست