responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 96
ثم إنه من المحتمل إجمال الاية، لان العقد لغة غير مستعمل في التكاليف، واختصاص الاية بغيرها مما يجمع على بطلانه. مع أن تعرض الكتاب - خصوصا في سورة المائدة، ولاسيما بهذا الخطاب - لمثل ما هو المعلوم عند الشيخ والشاب، في نهاية البعد عند ذوي الالباب، ضرورة أن العهد لا يتقوم بالقول، بخلاف العقد، ولا قبول منا عرفا لها كما لا يخفى. ومما حصلناه يظهر النظر في التقاريب الاخر حول الاية الكريمة، ولو تعرضنا لها ولنقدها لخرجنا عما عليه وضع الكتاب من الاختصار. الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم الرواية الاولى: رواية عدم حل المال بلا طيب وهي موثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (1). فإنها ظاهرة في ممنوعية الناس عن مطلق التقلبات في مال الغير المسلم إلا مع رضاه، ومن تلك التحولات تملكها. 1 - الفقيه 4: 66 / 195، وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب 3، الحديث 1.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست